الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣٣ - كتاب السرقة
السنة [١]. و لم يفصلوا.
مسألة ٢٨ [حكم النباش]
النباش يقطع إذا أخرج الكفن من القبر الى وجه الأرض.
و به قال ابن الزبير، و عائشة، و عمر بن عبد العزيز، و الحسن البصري، و إبراهيم النخعي. و اليه ذهب حماد بن أبي سليمان، و ربيعة، و مالك، و الشافعي، و عثمان البتي، و أبو يوسف، و أحمد، و إسحاق [٢].
و قال الأوزاعي، و الثوري، و أبو حنيفة، و محمد: لا يقطع النباش، لأن القبر ليس بحرز، لأنه لو كان حرزا لشيء لكان حرزا لمثله كالخزائن الوثيقة [٣].
دليلنا: قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٤] و هذا سارق.
فان قالوا: لا نسلم أنه سارق.
[١] انظر المصنف لعبد الرزاق ١٠: ٢٤٢ حديث ١٨٩٩٠، و المحلى ١١: ٣٤٣، و تلخيص الحبير ٤:
٧٠.
[٢] الموطأ: ٨٣٨، و سنن أبي داود ٤: ١٤٢ حديث ٤٤٠٩، و السنن الكبرى ٨: ٢٦٩ و ٢٧٠، و الام ٦: ١٤٩، و مختصر المزني: ٢٦٤، و المبسوط ٩: ١٥٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٠، و المحلى ١١: ٣٣٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٧٦، و الشرح الكبير ١٠: ٢٦٣، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦٤، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٠٨، و حلية العلماء ٨: ٥٥، و السراج الوهاج: ٥٢٨، و مغني المحتاج ٤: ١٦٩، و النتف ٢: ٦٤٨، و المجموع ٢٠: ١٠٠، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٤، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٧، و أسهل المدارك ٣: ١٨٦، و الوجيز ٢: ١٧٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٣، و البحر الزخار ٦: ١٧٣.
[٣] المبسوط ٩: ١٥٩، و النتف ٢: ٦٤٨، و بدائع الصنائع ٧: ٦٩، و تبيين الحقائق ٣: ٢١٧، و شرح فتح القدير ٤: ٢٣٤، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٣٤، و الجامع لأحكام القرآن ٦:
١٦٤، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٧٦، و الشرح الكبير ١٠: ٢٦٣، و حلية العلماء ٨: ٥٥، و المجموع ٢٠: ١٠٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٣، و أحكام القرآن لابن العربي ٢:
٦٠٨، و البحر الزخار ٦: ١٧٣.
[٤] المائدة: ٣٨.