الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٣١ - كتاب السرقة
و قال أبو يوسف و محمد: لا قطع عليه، لأن القطع بهتك حرز، و أخذ نصاب. ثم ثبت أنه لو كان له في النصاب شبهة لا قطع كذلك إذا كان في الحرز [١].
دليلنا: الآية [٢] و الخبر [٣] و لم يفصلا.
مسألة ٢٥ [حكم من نقب المراح و حلب من الغنم]
إن نقب المراح، و دخل و حلب من الغنم ما قيمته ربع دينار، و أخرجه وجب قطعه. و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه. بناء على أصله في الأشياء الرطبة [٥].
دليلنا: الآية [٦] و الخبر [٧] و لم يفصلا.
مسألة ٢٦ [ثبوت القطع على العبد مثل الحر]
إذا سرق العبد، كان عليه القطع مثل الحر، سواء كان آبقا أو غير آبق و عليه إجماع الصحابة. روي ذلك عن عمر، و ابن عمر، و عائشة. و به قال الشافعي [٨].
و قال أبو حنيفة: لا قطع عليه إن كان آبقا. فأبو حنيفة بناه على أصله في القضاء على الغائب، فقال: إذا كان آبقا كان قطعه قضاء على سيده في
[١] المبسوط ٩: ١٧٩ و ١٨٠، و بدائع الصنائع ٧: ٧٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٥٢، و الشرح الكبير ١٠: ٢٦٩ و ٢٧٠، و حلية العلماء ٨: ٦٦.
[٢] المائدة: ٣٨.
[٣] المتقدم في مسألة ١٩ و غيرها (القطع في ربع دينار).
[٤] المجموع ٢٠: ٩١، و حلية العلماء ٨: ٦٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٥٧، و الشرح الكبير ١٠:
٢٥٦.
[٥] المغني لابن قدامة ١٠: ٢٥٧، و الشرح الكبير ١٠: ٢٥٦ و ٢٥٧.
[٦] المائدة: ٣٨.
[٧] خبر القطع في ربع دينار المتقدم.
[٨] الام ٦: ١٥٠، و حلية العلماء ٨: ٦٨، و الوجيز ٢: ١٧٧، و الموطأ ٢: ٨٣٣ حديث ٢٦، و السنن الكبرى ٨: ٢٦٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٧١، و الشرح الكبير ١٠: ٢٩٦.