الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٤ - كتاب الحدود
و قال جميع الفقهاء حده أربعون جلدة [١].
و رووا ذلك عن أبي بكر و عمر [٢].
دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» [٣] و لم يفرق. و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].
مسألة ٤٨: إذا قذف جماعة، واحدا بعد واحد،
كل واحد بكلمة مفردة، فعليه لكل واحد منهم الحد. و به قال الشافعي قولا واحدا [٥].
و إن قذفهم بكلمة واحدة، فقال: زنيتم، أو أنتم زناة. روى أصحابنا أنهم إن جاؤا به مجتمعين فعليه حد واحد لجميعهم، و إن جاؤا به متفرقين كان لكل واحد منهم حد كامل [٦].
[١] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦٨، و أحكام القرآن لابن العربي ٣: ١٣٢٤، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٧٤، و عمدة القاري ٢٤: ٢٩، و فتح الباري ١٢: ١٨٥، و اللباب ٣: ٨٧، و فتح الرحيم ٣: ٥١، و أسهل المدارك ٣: ١٧٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٩٨، و الشرح الكبير ١٠:
٢٠٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٣، و كفاية الأخيار ٢: ١١٤، و حلية العلماء ٨: ٣٤، و الوجيز ٢:
١٧٠، و السراج الوهاج: ٥٢٤، و مغني المحتاج ٤: ١٥٦، و شرح فتح القدير ٤: ١٩١.
[٢] الموطأ ٢: ٨٢٨، و السنن الكبرى ٨: ٢٥١، و كفاية الأخيار ٢: ١١٤.
[٣] النور: ٤.
[٤] الكافي ٧: ٢٣٤ حديث ١- ٣ و ص ٢٣٥ حديث ٩، و دعائم الإسلام ٢: ٤٦١ حديث ١٦٢٧، و التهذيب ١٠: ٧٢ حديث ٢٧٠- ٢٧٣، و الاستبصار ٤: ٢٢٨.
[٥] مختصر المزني: ٢٦٢، و المجموع ٢٠: ٦٥، و حلية العلماء ٨: ٤٣، و أحكام القرآن للجصاص ٣:
٢٦٩، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٣، و أسهل المدارك ٣: ١٧٤، و شرح فتح القدير ٤: ٢٠٨، و الشرح الكبير ١٠: ٢٣١.
[٦] الكافي ٧: ٢٠٩ حديث ١ و ٣، و التهذيب ١٠: ٦٨ حديث ٢٥٤، و الاستبصار ٤: ٢٢٧ حديث ٨٤٨ و ٨٥١.