الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٩٤ - كتاب الحدود
و البغاء: الزنا، و البغي: الزانية [١].
مسألة ٣٧ [جواز إقامة الحدود للسيد على ما ملكت يمينه]
إذا زنا العبد أو الأمة، فعلى كل واحد منهما نصف ما على الحر خمسون جلدة، تزوجا أو لم يتزوجا. و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي [٢].
و قال ابن عباس: إن كانا قد تزوجا، فعلى كل واحد منهما نصف الحد، و ان لم يكونا تزوجا، فلا شيء عليهما [٣].
و من الناس من قال: العبد كالحر، يرجم إن كان ثيبا، و يجلد مائة إن كان بكرا [٤].
و قال داود: أما العبد فيجلد مائة، و أما الأمة فإن كانت تزوجت فعليها نصف الحد خمسون، و ان لم تكن تزوجت ففيه روايتان:
إحداهما: تجلد مائة.
و الثاني: لا تجلد أصلا [٥]. و انما اختلفت الرواية عنه هاهنا، لان قوله:
«فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» [٦] يعني إذا تزوجن.
[١] لسان العرب ١٤: ٧٧ مادة (بغا).
[٢] الام ٦: ١٥٥، و مختصر المزني: ٢٦١، و كفاية الأخيار ٢: ١١١، و حلية العلماء ٨: ١٢، و المجموع ٢٠: ١٥ و ١٦، و مغني المحتاج ٤: ١٤٩، و السراج الوهاج: ٥٢٣، و الوجيز ٢: ١٦٧، و بداية المجتهد ٢: ٤٢٨، و فتح الرحيم ٣: ٥٠، و أسهل المدارك ٣: ١٦٤ و ١٦٥، و المحلى ١١: ١٦٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٨، و الشرح الكبير ١٠: ١٦٦، و الهداية ٤: ١٢٨، و تبيين الحقائق ٣: ١٩٦، و شرح فتح القدير ٤: ١٢٨، و حاشية رد المحتار ٤: ١٣.
[٣] المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٨، و الشرح الكبير ١٠: ١٦٦.
[٤] نسب هذا القول أبو بكر بن محمد الشافعي في كتابه كفاية الأخيار الى أبي ثور. كفاية الأخيار ٢:
١١١.
[٥] المحلى ١١: ١٦٠ و ١٦١، و بداية المجتهد ٢: ٤٢٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٨، و الشرح الكبير ١٠: ١٦٦.
[٦] النساء: ٢٥.