الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٨٢ - كتاب الحدود
و القول الآخر: أنه يقتل بكل حال كما قلناه. و به قال مالك و أحمد و إسحاق إلا أنهم لم يفصلوا [١].
و قال أبو حنيفة: لا يجب به الحد، و إنما يجب به التعزير [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و روي عن النبي (عليه السلام) أنه قال:
من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به [٤].
و روي ذلك عن ابي بكر، و ابن عباس [٥].
و روي مثل ذلك عن علي (عليه السلام) [٦]، و لا مخالف لهم فيه.
مسألة ٢٣ [حكم إتيان البهيمة]
إذا أتى بهيمة، كان عليه التعزير دون الحد. و به قال مالك، و الثوري، و أبو حنيفة [٧].
[١] فتح الرحيم ٣: ٥٠، و أسهل المدارك ٣: ١٦٥، و الخرشي ٨: ٨٢، و حلية العلماء ٨: ١٦، و كفاية الأخيار ٢: ١١٢، و المجموع ٢٠: ٢٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٥٥، و الشرح الكبير ١٠: ١٧٠، و المبسوط ٩: ٧٧، و بدائع الصنائع ٧: ٣٤، و الهداية ٤: ١٥٠، و شرح فتح القدير ٤: ١٥٠، و تبيين الحقائق ٣: ١٨١، و نيل الأوطار ٧: ٢٨٨.
[٢] المبسوط ٩: ٧٧، و بدائع الصنائع ٧: ٣٤، و اللباب ٣: ٨٣، و الهداية ٤: ١٥٠، و شرح فتح القدير ٤: ١٥٠، و تبيين الحقائق ٣: ١٨٠، و المحلى ١١: ٣٨٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٥٦، و الشرح الكبير ١٠: ١٧٠، و حلية العلماء ٨: ١٦، و نيل الأوطار ٧: ٢٨٨.
[٣] الكافي ٧: ٢٠١ حديث ١، و التهذيب ١٠: ٥٣ حديث ١٩٨.
[٤] نصب الراية ٣: ٣٤٠، و في المستدرك على الصحيحين ٤: ٣٥٥ بلفظ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به، و كذلك في كثير من المصادر الأولية فلاحظ.
[٥] سنن أبي داود ٤: ١٥٨ حديث ٤٤٦٢، و سنن الترمذي ٤: ٥٧ حديث ١٤٥٦، و سنن الدارقطني ٣: ١٢٤ حديث ١٤٠، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٥٦ حديث ٢٥٦١، و المصنف لعبد الرزاق ٧: ٣٦٤ حديث ١٣٤٩٢، و المحلى ١١: ٣٨٣، و نيل الأوطار ٧: ٢٨٦.
[٦] روى البيهقي و غيره عدة أحاديث في رجم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) من عمل عمل قوم لوط فلاحظ. السنن الكبرى ٨: ٢٣٢- ٢٣٣.
[٧] المبسوط ٩: ١٠٢، و اللباب ٣: ٨٤، و بدائع الصنائع ٧: ٣٤، و تبيين الحقائق ٣: ١٨١، و حاشية رد المحتار ٤: ٢٦، و شرح فتح القدير ٤: ١٥٢، و الهداية ٤: ١٥٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٥٨، و الشرح الكبير ١٠: ١٧١، و حلية العلماء ٨: ١٧، و المجموع ٢٠: ٣١، و أسهل المدارك ٣: ١٦٦، و الخرشي ٨: ٧٨.