الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٥ - كتاب الحدود
و قال ابن عباس: أقله واحد [١]. و قد روى ذلك أصحابنا [٢] أيضا.
و قال عكرمة: اثنان [٣].
و قال الزهري: ثلاثة [٤].
و قال الشافعي: أربعة [٥].
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا حضر عشرة دخل الأقل فيه، و لو قلناه بأحد ما قالوه لكان قويا، لأن لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك.
مسألة ١٢: يفرق حد الزاني على جميع البدن إلا الوجه و الفرج.
و به قال الشافعي [٦].
و قال أبو حنيفة: إلا الوجه، و الفرج، و الرأس [٧].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٨].
مسألة ١٣ [إذا اشترى ذات محرم فوطأها]
إذا اشترى ذات محرم: كالأم، و البنت، و الأخت، و العمة،
[١] المحلى ١١: ٢٦٤، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٣، و الشرح الكبير ١٠: ١٦٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٦٦، و حلية العلماء ٨: ٢٩.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٤٥١ حديث ١٥٧٩.
[٣] الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٦٦.
[٤] أحكام القرآن للجصاص ٣: ٢٦٤، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٣، و الشرح الكبير ١٠: ١٦٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٦٦، و حلية العلماء ٨: ٢٩.
[٥] الام ٦: ١٥٥، و المجموع ٢٠: ٤١، و حلية العلماء ٨: ٣٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٣، و الشرح الكبير ١٠: ١٦٥، و الجامع لأحكام القرآن ١٢: ١٦٦.
[٦] المجموع ٢٠: ٤٣، و بداية المجتهد ٢: ٤٢٩.
[٧] المبسوط ٩: ٧٢ و ٧٣، و اللباب ٣: ٧٦، و بدائع الصنائع ٧: ٥٩، و تبيين الحقائق ٣: ١٧٠، و الهداية ٤: ١٢٦، و شرح فتح القدير ٤: ١٢٦، و حاشية رد المحتار ٤: ١٣، و بداية المجتهد ٢:
٤٢٩، و المجموع ٢٠: ٤٣.
[٨] الكافي ٧: ١٨٣ حديث ١، و الفقيه ٤: ٢٠ حديث ٤٥، و التهذيب ١٠: ٣١ حديث ١٠٤، و المصنف لعبد الرزاق ٧: ٣٧٠ حديث ١٣٥١٧.