الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٣ - كتاب الحدود
و الثاني تذبح [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
مسألة ٨ [شرائط الشهادة على اللواط و إتيان البهيمة]
لا تثبت الشهادة على اللواط إلا بأربعة رجال، و يثبت إتيان البهيمة بشهادة شاهدين.
و قال الشافعي: إن قلنا: إنه كالزنا لم يثبت إلا بشهادة أربعة ذكور عدول، و كذلك إن قال: إنه أغلظ، و أما إتيان البهائم فإن قلنا: إنه كاللواط أو كالزنا لا يثبت إلا بأربعة ذكور، و ان قلنا: فيه تعزير فالمنصوص أنه لا يثبت إلا بأربعة [٣].
و قال ابن خيران: يثبت بشهادة شاهدين [٤].
و قال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلك بشهادة شاهدين [٥].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].
مسألة ٩ [حكم الرجل و المرأة الأجنبية إذا وجدا في فراش واحد]
روى أصحابنا، في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبلها و يعانقها في فراش واحد: أن عليهما مائة جلدة. و روي ذلك عن علي (عليه السلام) [٧].
[١] الوجيز ٢: ١٦٨، و حلية العلماء ٨: ١٨، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٥٩، و الشرح الكبير ١٠: ١٧٢ و ١٧٣.
[٢] الكافي ٧: ٢٠٤ حديث ١ و ٣، و الفقيه ٤: ٣٣ حديث ٩٩، و التهذيب ١٠: ٦- ٦١ حديث ٢١٨ و ٢٢٠، و الاستبصار ٤: ٢٢٢ حديث ٨٣١- ٨٣٣.
[٣] مختصر المزني: ٢٦١، و حلية العلماء ٨: ٢٧٠- ٢٧١، و المجموع ٢٠: ٢٥٢.
[٤] المجموع ٢٠: ٢٥٣، و حلية العلماء ٨: ٢٧٢.
[٥] اللباب ٣: ١٨٢، و حلية العلماء ٨: ٢٧١، و المغني لابن قدامة ١٠: ١٨٥، و الشرح الكبير ١٠:
٢٠٥.
[٦] انظر مستدرك الوسائل ١٧: ٤٤٣ (باب ٤٠) حديث ١. و دعائم الإسلام ١: ٩١.
[٧] التهذيب ١٠: ٤٣ حديث ١٥٥، و الاستبصار ٤: ٢١٥ حديث ٨٠٦ و ٨٠٨.