الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٢ - كتاب المرتد
أنثى [١]. و به قال في التابعين الحسن البصري، و الزهري، و في الفقهاء مالك، و الأوزاعي، و الليث بن سعد، و أحمد بن حنبل، و إسحاق [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و روي عن النبي (عليه السلام): أنه نهى عن قتل النساء و الولدان [٤]. و لم يفرق.
و روي عن النبي (عليه السلام): أنه نهى عن قتل المرتدة [٥].
و روي عن ابن عباس انه قال: المرتدة تحبس و لا تقتل [٦].
و أيضا الأصل حقن الدماء، و لم يقم دليل على جواز قتلها، فعلى من ادعى قتلها الدلالة.
مسألة ٢ [معنى الزنديق و حكمه]
الزنديق: هو الذي يظهر الإسلام، و يبطن الكفر، فاذا تاب و قال: تركت الزندقة روى أصحابنا أنه لا يقبل توبته [٧]، لأنه دين مكتوم.
و به قال مالك [٨].
[١] سنن الدارقطني ٣: ١٢٠ حديث ١٢٨.
[٢] سنن الدارقطني ٣: ١١٩ حديث ١٢٦، و السنن الكبرى ٨: ٢٠٤، و عمدة القاري ٢٤: ٧٧، و فتح الباري ١٢: ٢٦٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٧٢، و الشرح الكبير ١٠: ٧٦، و المجموع ١٩: ٢٢٨، و بداية المجتهد ٢: ٤٤٨، و أسهل المدارك ٣: ١٦٠.
[٣] الكافي ٧: ٢٥٦ حديث ٣، و التهذيب ١٠: ١٣٧ حديث ٥٤٣، و الاستبصار ٤: ٢٥٣ حديث ٩٥٩، و دعائم الإسلام ١: ٣٩٨.
[٤] شرح معاني الآثار ٣: ٢٢١، و سنن الترمذي ٤: ١٣٦ حديث ١٥٦٩، و مسند أحمد بن حنبل ٢:
٢٣ و ٧٦ و ١٠٠، و مجمع الزوائد ٥: ٣١٨ باختلاف يسير في ألفاظها.
[٥] دعائم الإسلام ١: ٣٦٩، و الكافي ٥: ٢٧ حديث ١.
[٦] سنن الدارقطني ٣: ١١٨ حديث ١٢٠، و السنن الكبرى ٨: ٢٠٣، و نصب الراية ٣: ٤٥٧.
[٧] الكافي ٧: ٢٥٧ حديث ٦، و التهذيب ١٠: ١٤٠ حديث ٥٥٥.
[٨] فتح الرحيم ٣: ٥٠، و السنن الكبرى ٨: ٢٠١، و المغني لابن قدامة ١٠: ٧٦، و الشرح الكبير ١٠:
٨٧، و حلية العلماء ٧: ٦٢٦، و عمدة القاري ٢٤: ٧٩، و المجموع ١٩: ٢٣٣، و نيل الأوطار ٨: ٦.