الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٨١ - كتاب الديات
عليه، فان مات بعدها لم تسقط بوفاته، بل تتعلق بتركته كالدين. و به قال الشافعي [١].
و قال أبو حنيفة تسقط بوفاته [٢].
دليلنا: ان وجوبه عليه مجمع عليه، و سقوطه بموته يحتاج إلى دليل، و لا دلالة في الشرع على ذلك، فيبقى وجوبه على ما كان.
مسألة ١٠٤ [لزوم الدية الناقصة في ثلاث سنين]
الدية الناقصة مثل: دية المرأة، و دية اليهودي، و النصراني، و المجوسي، و دية الجنين تلزم أيضا في ثلاث سنين، كل سنة ثلثها.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه [٣].
و الثاني: عليه في السنة الأولى ثلث الدية الكاملة، و الباقي في السنة الثانية [٤].
فعلى هذا دية اليهودي و النصراني تحل في أول سنة، لأنها ثلث الكاملة عنده، و دية المجوسي تحل أيضا لأنها أقل من الثلث، و كذلك دية الجنين عنده خمسون دينارا و هي أقل من الثلث، و دية المرأة على ثلث دية الكاملة في أول سنة و الباقي في الثانية.
دليلنا: عموم الأخبار [٥] التي وردت في أن دية الخطأ في ثلاث سنين، و لم
[١] مختصر المزني: ٢٤٨، و الوجيز ٢: ١٥٥، و المجموع ١٩: ١٦٦، و السراج الوهاج: ٥٠٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٢٣، و الشرح الكبير ٩: ٦٦٦.
[٢] المجموع ١٩: ١٦٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٢٣، و الشرح الكبير ٩: ٦٦٦.
[٣] المجموع ١٩: ١٤٦ و ١٥٢، و حلية العلماء ٧: ٥٩٤، و السراج الوهاج: ٥٠٨، و الشرح الكبير ٩:
٦٦٥.
[٤] الوجيز ٢: ١٥٥، و المجموع ١٩: ١٤٦ و ١٥٢، و السراج الوهاج: ٥٠٨.
[٥] الكافي ٧: ٢٨٣ حديث ١٠، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٨٠ حديث ٢٥٠، و التهذيب ١٠: ١٦٢ حديث ٦٤٦.