الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٩ - كتاب الديات
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و دخوله في العقل يحتاج إلى دليل، و عموم الأخبار التي قدمناها يقتضي أن الدية على العاقلة كلها في رواية ابن مسعود و جابر [١].
مسألة ١٠٠ [مقدار ما يحمله كل واحد من العاقلة]
قال الشافعي: لا يحمل على كل واحد من العاقلة أكثر من نصف دينار إن كان موسرا، و ربع دينار إن كان معسرا، و يؤخذ الأقرب فالأقرب، و كلما أخذت من الأقرب و فضل من الدية شيء أخذت من الذي يليه على ترتيب الميراث، فاذا لم يبق أحد من العاقلة و بقي من الدية شيء كانت في بيت المال [٢].
و عندنا أنها يؤخذ جميعها منهم، و يؤخذ منهم على قدر أحوالهم، و ما لا يجحف ببعضهم و يستوي القريب و البعيد في ذلك.
دليلنا: أن الأخبار [٣] عامة في أن الدية على العاقلة، فمن نقلها أو بعضها الى بيت المال أو قدم بعضها على بعض، أو قدر معينا فعليه الدلالة.
مسألة ١٠١ [هل تنتقل الدية عن العصبات إلى أهل الديوان]
الدية لا تنتقل عن العصبات إلى أهل الديوان، سواء كان القاتل من أهل الديوان، أو لم يكن من أهله. و به قال الشافعي [٤].
و قال أبو حنيفة و مالك: الدية على أهل الديوان دون العصبات [٥].
[١] المتقدمة في المسألة «٩٨» فلاحظ.
[٢] الام ٦: ١١٦، و مختصر المزني: ٢٤٨، و حلية العلماء ٧: ٥٩٨، و المجموع ١٩: ١٦٦ و ١٦٧، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٥٥ و ٢٥٦، و المبسوط ٢٧: ١٢٩.
[٣] الكافي ٧: ٣٦٤ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٨٠ حديث ٢٥٣، و التهذيب ١٠: ١٧٤ حديث ٦٨١.
[٤] مختصر المزني: ٢٤٨، و رحمة الأمة ٢: ١١٧، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٢٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٥١٨، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٦.
[٥] المبسوط ٢٧: ١٢٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٢٥، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٥ و ٢٥٦، و النتف ٢: ٦٦٩ و ٦٧٠، و حاشية رد المحتار ٦: ٦٤٠، و الهداية ٨: ٤٠٢، و اللباب ٣: ٧٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٥١٨، و الشرح الكبير ٩: ٦٤٧، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٥، و رحمة الأمة ٢:
١١٦.