الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٧ - كتاب الديات
الفقهاء [١] إلا ربيعة، فإنه قال: أجلها خمس سنين [٢].
و في الناس من قال أنها حالة غير مؤجلة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة، بل إجماع الأمة، و خلاف ربيعة لا يعتد به و قد انقرض.
و أيضا: فيه إجماع الصحابة، لأنه روي عن علي (عليه السلام) و عن عمر انهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين [٤]، و لا مخالف لهما.
مسألة ٩٨ [معنى العاقلة]
العاقلة كل عصبة خرجت عن الوالدين و المولودين، و هم الاخوة و أبنائهم إذا كانوا من جهة أب و أم أو من جهة أب، و الأعمام و أبناؤهم، و أعمام الأب و أبناؤهم و الموالي. و به قال الشافعي و جماعة أهل العلم [٥].
و قال أبو حنيفة: يدخل الوالد و الولد فيها، و يعقل القاتل [٦].
[١] الام ٦: ١١٢، و مختصر المزني: ٢٤٨، و الوجيز ٢: ١٥٥، و السراج الوهاج: ٥٠٨، و حلية العلماء ٧:
٥٩٤، و رحمة الأمة ٢: ١١٦، و فتح المعين: ١٢٨، و المدونة الكبرى ٦: ٣٩٥، و بداية المجتهد ٢:
٤٠٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٤٨٤، و اللباب ٣: ٧٠، و شرح فتح القدير ٨: ٤٠٣، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٦، و الهداية ٨: ٢٥٢، و النتف ٢: ٦٧٠، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ١٢٤، و تبيين الحقائق ٦: ١٧٧، و المحلى ١١: ٤٦، و البحر الزخار ٦: ٢٧٤، و المجموع ١٩: ١٥١.
[٢] حلية العلماء ٧: ٥٩٤، و المجموع ١٩: ١٥٠.
[٣] حلية العلماء ٧: ٥٩٤، و المجموع ١٩: ١٥٠.
[٤] السنن الكبرى ٨: ١١٠، و الدراية ٢: ٢٨٨، و نصب الراية ٤: ٣٩٩.
[٥] مختصر المزني: ٢٤٨، و الوجيز ٢: ١٥٣، و السراج الوهاج: ٥٠٧، و المجموع ١٩: ١٥٣، و حلية العلماء ٧: ٥٩٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٥١٦، و الشرح الكبير ٩: ٦٤٤، و فتح الباري ١٢: ٢٤٦، و عمدة القاري ٢٤: ٦٥، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٦٩.
[٦] الهداية ٨: ٤٠٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٥١٦، و الشرح الكبير ٩: ٦٤٤، و المجموع ١٩: ١٥٦، و حلية العلماء ٧: ٥٩٥.