الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٥ - كتاب الديات
حنيفة [١].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
و أيضا: قوله (عليه السلام): في اليدين الدية، و في الرجلين الدية، و في العقل الدية [٣]. و هذا موجود كله.
و روى أبو المهلب: أن رجلا رمى رجلا بحجر، فأصابه في رأسه، فذهب سمعه، و عقله، و لسانه، و ذكره فقضى عمر بأربع ديات [٤]. و لا مخالف له.
مسألة ٢١: إذا جنى عليه جناية، فادعى أنه ذهب بصره،
و لا يبصر بعينيه شيئا، فهذا لا يمكن، إقامة البينة عليه.
فروى أصحابنا أنه يستقبل به عين الشمس، فان غمضهما و دمعتا علم أنه كاذب، و إن بقيتا مفتوحتين زمانا علم أنه صادق، و يستظهر عليه بالايمان [٥].
و قال الشافعي: نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا، و إن كانت خطأ رجلا و امرأتين. فإن قالا: صدق أوجبنا الدية أو القصاص إذا- قالا لا يرجى عود البصر- و ان قالا: كذب. سقط قوله، و ان لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من الدية [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٧].
مسألة ٢٢ [دية العين العوراء]
في العين العوراء إذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من جهة
[١] المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٥، و الشرح الكبير ٩: ٥٩٦، و حلية العلماء ٧: ٥٦٥، و المجموع ١٩: ٨٩.
[٢] انظر الكافي ٧: ٣٢٥ حديث ٢، و التهذيب ١٠: ٢٥٢ حديث ٩٩٩.
[٣] انظر الكافي ٧: ٣٢٥ حديث ١، و التهذيب ١٠: ٢٥٢- ٢٥٣ حديث ١٠٠١ و ١٠٠٣.
[٤] السنن الكبرى ٨: ٨٦.
[٥] الكافي ٧: ٣٢٣ حديث ٧، و من لا يحضره الفقيه ٣: ١١ حديث ٣٥، و التهذيب ١٠: ٢٦٨ حديث ١٠٥٣.
[٦] الام ٦: ٦٤، و مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ٨٣، و السراج الوهاج: ٥٠٠.
[٧] تقدمت الإشارة إلى مصادر الأحاديث في الهامش الأسبق فلاحظ.