الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٢٠ - كتاب الديات
قال مالك في قتل الوالد ولده [١].
فاما العمد المحض في حق الأجنبي فإنما يجب عليه القود فقط، و المال يجب بالصلح بمنزلة ثمن المبيع. و بقول الشافعي قال محمد بن الحسن [٢].
و قال أبو حنيفة، و الثوري، و أبو يوسف: المغلظة: أرباع، خمس و عشرون بنت مخاض، و خمس و عشرون بنت لبون، و خمس و عشرون حقة، و خمس و عشرون جذعة [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و أيضا طريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأن المسان أعلى الأسنان.
مسألة ٤ [هل دية العمد المحض حالة أو مؤجلة]
دية العمد المحض حالة في مال القاتل. و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: هي مؤجلة عليه في ثلاث سنين [٦].
[١] المدونة الكبرى ٦: ٣٠٦، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٢، و أسهل المدارك ٣: ١٢٩، و فتح الرحيم ٢:
٨٤، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٦٦، و رحمة الأمة ٢: ١٠٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥.
[٢] النتف في الفتاوى ٢: ٦٦٦، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٠٢، و المحلى ١٠: ٣٨٢، و المجموع ١٩: ٤٤.
[٣] النتف ٢: ٦٦٦، و الهداية ٨: ٣٠٢، و اللباب ٣: ٤٤، و حلية العلماء ٧: ٥٣٧، و حاشية رد المحتار ٦: ٥٧٣، و رحمة الأمة ٢: ١٠٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و المجموع ١٩: ٤٤، و بداية المجتهد ٢:
٤٠٢، و المحلى ١٠: ٣٨٢.
[٤] الكافي ٧: ٢٨٠- ٢٨١ حديث ١ و ٥، و التهذيب ١٠: ١٥٩ حديث ٦٣٦، و الاستبصار ٤: ٢٥٨ حديث ٩٧٣ و ٩٧٦.
[٥] الام ٦: ١١٢، و كفاية الأخيار ٢: ٩٧، و السراج الوهاج: ٤٩٥، و الوجيز ٢: ١٤٠، و حلية العلماء ٧: ٥٣٨، و رحمة الأمة ٢: ١٠٥، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٨٩ و ٤٩٠، و الشرح الكبير ٩: ٤٨٢ و ٤٨٣، و فتح المعين: ١٢٨، و البحر الزخار ٦: ٢٧٤.
[٦] اللباب ٣: ٥٣، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٢٥٢، و حلية العلماء ٧: ٥٣٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٤٩٠، و الشرح الكبير ٩: ٤٨٢- ٤٨٣، و رحمة الأمة ٢: ١٠٥، و الميزان الكبرى ٢:
١٤٤.