الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٢ - كتاب الجنايات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٩٤ [دية البيضتين]
في البيضتين الدية كاملة بلا خلاف، و في اليسرى ثلثا الدية- على ما روي في بعض الروايات [٢]- لأن منها يخلق الولد.
و في الرواية الأخرى أن الدية فيهما سواء [٣]. و به قال جميع الفقهاء [٤].
دليلنا: الأخبار التي رويناها [٥].
مسألة ٩٥ [دية العين العوراء و القائمة]
في العين العوراء إذا كانت خلقة، أو ذهبت بآفة من قبل الله الدية كاملة.
و خالف جميع الفقهاء في ذلك [٦].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٩٦: في العين القائمة إذا خسفت ثلث ديتها صحيحة.
و به قال زيد بن ثابت [٧].
[١] الكافي ٧: ٣٤٠، و الفقيه ٤: ٦٠ حديث ١٩٤، و التهذيب ١٠: ٣٠٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٤: ١١٣ حديث ٣٨٦، و المحلى ١٠: ٤٥٠، و بداية المجتهد ٢: ٤١٤، و البحر الزخار ٦: ٢٨٣.
[٣] انظر السنن الكبرى ٨: ٩٧، و المحلى ١٠: ٤٥٠، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٦٥ قطعة من حديث ١٩٤.
[٤] الام ٦: ٧٤، و المجموع ١٩: ١١٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٦، و المدونة الكبرى ٦: ٣١٥، و بداية المجتهد ٢: ٤١٣، و أسهل المدارك ٣: ١٣٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٠، و الشرح الكبير ٩:
٥٨١، و الهداية ٨: ٣١٠، و اللباب ٣: ٤٧، و النتف ٢: ٦٧٥، و حاشية رد المحتار ٦: ٥٧٨.
[٥] التي تقدمت الإشارة إليها في الهامش الأول من هذه المسألة فلاحظ.
[٦] المحلى ١٠: ٤١٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٥٩٠، و الشرح الكبير ٩: ٦١٦، و المجموع ١٩: ٧٧، و رحمة الأمة ٢: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و بداية المجتهد ٢: ٤١٤، و البحر الزخار ٦: ٢٧٧.
[٧] الموطأ ٢: ٨٥٧، و الام ٨: ٣١٦، و المدونة الكبرى ٦: ٣٢١، و السنن الكبرى ٨: ٩٧، و المحلى ١٠: ٤٢١، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٤، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٧، و بداية المجتهد ٢:
٤١٥، و في جميع المصادر المتقدمة مائة دينار.