الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١١ - كتاب الجنايات
و قال أبو حنيفة: إذا عفا بعد قطع اليد، فعليه دية اليد التي قطعها [١].
دليلنا: أنه استوفى حقه، و من استوفى حقه لا يرجع عليه بإسقاط حق آخر له. و لأن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الدية يحتاج الى دليل.
مسألة ٩١ [دية حلق اللحية]
إذا حلق لحية غيره فنبتت، كان عليه ثلث الدية.
و عند الفقهاء: لا شيء عليه [٢].
و ان لم تنبت، فقد ذكرنا الخلاف فيه.
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٩٢ [دية الشفتين و الإبهام]
في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف. و في الشفة السفلى منهما ستمائة دينار، لأنها تمسك الطعام و الشراب، و في العليا أربعمائة دينار.
و قال جميع الفقهاء: إنهما سواء [٣].
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة ٩٣: في إبهام اليد أو الرجل ثلث دية الأصابع
من اليد أو الرجل في أظهر الروايات [٤].
و قال جميع الفقهاء: الأصابع كلها سواء، في كل واحدة عشر من الإبل [٥].
[١] الهداية ٨: ٣٨٤، و شرح العناية على الهداية ٨: ٣٨٤.
[٢] المغني لابن قدامة ٩: ٥٩٨ و ٥٩٩، و رحمة الأمة ٢: ١١٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٥، و أسهل المدارك ٣: ١٣٤، و الوجيز ٢: ١٤٣.
[٣] الام ٦: ١٢٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٠٥، و حلية العلماء ٧: ٥٦٥، و المجموع ١٩: ٨٨، و الوجيز ٢:
١٤٣، و المدونة الكبرى ٦: ٣١٥، و بدائع الصنائع ٧: ٣١٤، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٩٩، و اللباب ٣: ٤٧، و الهداية ٨: ٣١٠، و سبل السلام ٣: ١٢٠٩، و البحر الزخار ٦: ٢٧٨.
[٤] الكافي ٧: ٣٤٠، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٦٠ قطعة من حديث ١٩٤، و التهذيب ١٠: ٣٠٢.
[٥] الام ٦: ٧٥، و مختصر المزني: ٢٤٥، و المجموع ١٩: ١٠٦، و الوجيز ٢: ١٤٥، و المحلى ١٠: ٤٣٥، و المغني لابن قدامة ٩: ٦٣٢، و بداية المجتهد ٢: ٤١٥، و أسهل المدارك ٣: ١٣٥، و الهداية ٨:
٣١٠، و اللباب ٣: ٤٨، و عمدة القاري ٢٤: ٥٤، و فتح الباري ١٢: ٢٢٥، و بدائع الصنائع ٧:
٣١٤.