الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٠ - كتاب الجنايات
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
مسألة ٦ [قتل عدة عبيد لعبد واحد]
إذا قتل عبدا عشرة أعبد، فأراد سيده أن يقتلهم كان له، إذا رد على مواليهم ما يفضل عن قيمة عبده و قال الشافعي: له أن يقتلهم، و لا يجب عليه رد شيء [٢].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].
مسألة ٧: إذا اختار قتل خمسة، و عفى عن الخمسة،
كان عليه أن يرد على موالي الخمسة الذين يقتلهم ما يفضل عن نصف قيمة عبده، و ليس له على الذين عفى عنهم شيء.
و قال الشافعي: له أن يقتل الخمسة و ليس عليه لمواليهم شيء، و له على الموالي الذين عفى عنهم نصف الدية يلزم كل واحد منهم عشر القيمة [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
مسألة ٨: دية العبد قيمته
ما لم يتجاوز دية الحر، فإن تجاوزت لم يلزم أكثر من دية الحر. و كذلك القول في دية الأمة قيمتها ما لم يتجاوز دية الحرة، فإن تجاوزت لم يلزمه أكثر من دية الحرة. و به قال أبو حنيفة، و محمد إلا أنه قال:
إلا عشرة دراهم من دية الحر في الموضعين [٦]. و قال الشافعي: ديته قيمته بالغا
[١] الكافي ٧: ٣٠٥ حديث ١٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٩٤ حديث ٣٠٩، و التهذيب ١٠: ١٩٦ حديث ٧٧٦.
[٢] الام ٦: ٢٥ و ٢٦، و المجموع ١٦: ١٦٤.
[٣] الكافي ٧: ٢٨٣ حديث ١، و الفقيه ٤: ٨٦ حديث ٢٧٦، و التهذيب ١٠: ٢١٨ حديث ٨٥٧، و الاستبصار ٤: ٢٨١ حديث ١٠٦٤.
[٤] الام ٦: ١٢ و ٢٥ و ٢٦، و المجموع ١٩: ١٦٤.
[٥] الكافي ٧: ٢٨٣ حديث ١- ٢، و من لا يحضره الفقيه ٤: ٨٦ حديث ٢٧٦، و التهذيب ١٠: ٢١٨ حديث ٨٥٧، و الاستبصار ٤: ٢٨١ حديث ١٠٦٧.
[٦] المبسوط ٢٧: ٢٨، و النتف في الفتاوى ٢: ٦٨٣ و ٦٨٤، و الفتاوى الهندية ٦: ٧٥، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٧- ٢٥٨، و تبيين الحقائق ٦: ١٦١، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٦٨ و ٣٦٩، و الام ٦: ٢٥ و ٨: ٣٢٧، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٨٣، و بداية المجتهد ٢: ٤٠٦، و البحر الزخار ٦: ٢٦١.