الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٥ - كتاب النفقات
دليلنا: ما قدمنا من أنها أولى بالميراث، لأن لها النصف، و لهذه السدس، فكانت أولى، لقوله تعالى «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [١].
مسألة ٤٢: الجدات أولى بالولد من الأخوات.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الآخر: الأخوات أولى [٢].
دليلنا: ما ثبت من أن الأم أولى، و اسم الأم يقع على الجدة.
مسألة ٤٣: أم الأب أولى من الخالة بالولد.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: أن الخالة أولى [٣].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ٤٤: لأبي الأم و أم أبي الأم حضانة.
و قال الشافعي: لا حضانة لهما، و هما بمنزلة الأجنبي [٤].
دليلنا: أن اسم الأب يتناولهما، فقد دخلا في ظاهر الأخبار [٥].
[١] الأنفال: ٧٥.
[٢] الأم ٥: ٩٢، و مختصر المزني: ٢٣٥، و الوجيز ٢: ١١٩، و السراج الوهاج: ٤٧٤، و مغني المحتاج ٣:
٤٥٢، و المجموع ١٨: ٣٢٦، و كفاية الأخيار ٢: ٩٤.
[٣] المجموع ١٨: ٣٢٦- ٣٢٧، و السراج الوهاج: ٤٧٤، و مغني المحتاج ٣: ٤٥٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠٨، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٦٥.
[٤] الام ٥: ٩٢، مختصر المزني: ٢٣٥، و الوجيز ٢: ١١٩، و البحر الزخار ٤: ٢٨٧.
[٥] انظر الكافي ٦: ٤٤ (باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا)، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٤ (باب «١٢٧» الولد يكون بين والديه أيهما أحق به)، و التهذيب ٨: ١٠٤ (باب حكم الأولاد)، و الاستبصار ٣: ٣٢٠ (باب ان الأب أحق بالولد من الام).