الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٣٤ - كتاب النفقات
و الشافعي [١].
و قال مالك: لا يعود، لأن النكاح أبطل حقها [٢].
دليلنا: أن النبي (عليه السلام) علق بطلان حقها بالتزويج، فاذا زال التزويج فالحق باق على ما كان.
مسألة ٤٠: إذا طلقها الزوج طلقة رجعية، لم يعد حقها، و إن طلقها بائنا عاد.
و به قال أبو حنيفة، و المزني [٣].
و قال الشافعي: يعود على كل حال [٤].
دليلنا: ما قدمناه من أن الرجعية زوجة في معنى الزوجات، لأن عندنا لا يحرم وطؤها.
مسألة ٤١: الأخت من الأب أولى بالحضانة من الأخت للأم.
و به قال الشافعي [٥].
و قال أبو حنيفة: الأخت من الأم أولى. و به قال المزني، و أبو العباس بن سريج [٦].
[١] الام ٥: ٩٢، و مختصر المزني: ٢٣٤، و المجموع ١٨: ٣٢٦، و الوجيز ٢: ١١٨، و المحلى ١٠: ٣٣٠، و الهداية ٣: ٣١٦، و تبيين الحقائق ٣: ٤٧، و الفتاوى الهندية ١: ٥٤١ ، و حاشية رد المحتار ٣:
٥٦٦، و رحمة الأمة ٢: ٩٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٠، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٦٦.
[٢] المدونة الكبرى ٢: ٣٥٦، و أسهل المدارك ٢: ٢٠٦، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٦٦، و المجموع ١٨: ٣٢٥، و رحمة الأمة ٢: ٩٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٠.
[٣] المجموع ١٨: ٣٢٦، و رحمة الأمة ٢: ٩٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٠، و تبيين الحقائق ٣: ٤٨، و المغني لابن قدامة ٩: ٣١١، و الفتاوى الهندية ١: ٥٤١.
[٤] مختصر المزني: ٢٣٤، و الوجيز ٢: ١١٨، و المجموع ١٨: ٣٢٦، و المغني لابن قدامة ٩: ٣١١.
[٥] الام ٥: ٩٢، و مختصر المزني: ٢٣٥، و الوجيز ٢: ١١٩، و السراج الوهاج: ٤٧٤، و مغني المحتاج ٣:
٤٥٣، و المجموع ١٨: ٣٢٧، و الأشباه و النظائر: ٤٨٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠٩، و المحلى ١٠:
٣٣٠، و البحر الزخار ٤: ٢٨٨.
[٦] اللباب ٢: ٢٨٣، و بدائع الصنائع ٤: ٤١، و شرح فتح القدير ٣: ٣١٥، و الفتاوى الهندية ١:
٥٤١، و المجموع ١٨: ٣٢٧ و ٣٢٩، و الوجيز ٢: ١١٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٠٩، و النهاية ٣:
٣١٥.