الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٥ - كتاب النفقات
مسألة ٩: إذا اعتكفت وحدها باذنه، لم تسقط نفقتها.
و للشافعي فيه قولان مثل الإحرام [١].
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة ١٠: إذا صامت تطوعا،
فان طالبها بالإفطار فامتنعت كانت ناشزة، و تسقط نفقتها.
و للشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
و الثاني: لا تسقط، لأنها ما خرجت عن قبضته [٢].
دليلنا: أن طاعة الزوج فريضة، و الصوم نفل، فمتى تركت ما وجب عليها من طاعته كانت ناشزا، كما لو تركتها بغير صوم. و إجماع الفرقة على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
مسألة ١١: إذا نشزت المرأة، سقطت نفقتها.
و به قال جماعة الفقهاء [٣].
و قال الحكم: لا تسقط نفقتها بالنشوز، لأنها وجبت بالملك، و بالنشوز لا يزول الملك، فلا تسقط النفقة [٤].
[١] الأم ٥: ٩٠، و مختصر المزني: ٢٣٢، و المجموع ١٨: ٢٤٢، و الوجيز ٢: ١١٣.
[٢] المجموع ١٨: ٢٤٣ و ٢٤٤، و كفاية الأخيار ٢: ٩١، و السراج الوهاج: ٤٦٩، و مغني المحتاج ٣:
٤٣٩، و الوجيز ٢: ١١٣.
[٣] المحلى ١٠: ٨٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٢٦١، و المبسوط ٥: ١٨٦، و اللباب ٢: ٢٧٣، و بدائع الصنائع ٤: ٢٢، و تبيين الحقائق ٣: ٥٢، و حاشية رد المحتار ٣:
٥٧٦، و الهداية ٣: ٣٢٤، و شرح فتح القدير ٣: ٣٢٤، و الفتاوى الهندية ١: ٥٤٥، و المجموع ١٨:
٢٤٧، و الوجيز ٢: ٤٠ و ١١٢، و كفاية الأخيار ٢: ٤٨، و السراج الوهاج: ٤٦٨، و مغني المحتاج ٣: ٤٣٦، و بداية المجتهد ٢: ٥٤، و فتح الرحيم ٢: ٩٣، و أسهل المدارك ٢: ١٢١، و رحمة الأمة ٢: ٤٦، و الميزان الكبرى ٢: ١١٨، و البحر الزخار ٤: ٨٨.
[٤] المغني لابن قدامة ٩: ٢٩٦، و الشرح الكبير ٩: ٢٦١.