الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١١٢ - كتاب النفقات
عليه ليس عليه دليل.
مسألة ٣ [مقدار نفقة الزوجة الواجبة]
نفقة الزوجات مقدرة، و هي مد، قدره رطلان و ربع.
و قال الشافعي: نفقاتهن على ثلاثة أقسام: الاعتبار بالزوج إن كان موسرا فمدان، و ان كان متوسطا فمد و نصف، و إن كان معسرا فمد واحد. و المد عنده:
رطل و ثلث [١].
و قال مالك: نفقة الزوجة غير مقدرة، بل عليه لها الكفاية، و الاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب، و الاعتبار بها لا به [٢].
و قال أبو حنيفة: إن كان موسرا فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر، و إن كان معسرا فمن أربعة إلى خمسة [٣].
و قال أصحابه: كان يقول هذا و النقد جيد و السعر رخيص، فأما اليوم فإنها بقدر الكفاية [٤].
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥].
[١] الأم ٥: ٨٨، و مختصر المزني: ٢٣١، و المجموع ١٨: ٢٥١، و السراج الوهاج: ٤٦٥، و مغني المحتاج ٣: ٤٢٦، و الوجيز ٢: ١٠٩ و ١١٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٣٢، و الشرح الكبير ٩: ٢٣٢، و المبسوط ٥: ١٨٢، و فتح الباري ٩: ٥٠٩، و بدائع الصنائع ٤: ٢٣، و الهداية ٣: ٣٢٣، و بداية المجتهد ٢: ٥٤، و رحمة الأمة ٢: ٩١، و الميزان الكبرى ٢: ١٣٨، و سبل السلام ٣: ١١٦، و البحر الزخار ٤: ٢٧٢، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٦٤، و حلية العلماء ٧: ٣٩٧.
[٢] أسهل المدارك ٢: ١٢٠، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٣١، و الشرح الكبير ٩: ٢٣٢، و المجموع ١٨:
٢٥٠، و حلية العلماء ٧: ٣٩٨.
[٣] بدائع الصنائع ٤: ٢٤ و فيه ان المعسر يفرض عليه خمسة دراهم و الموسر عشرة. و انظر المجموع ١٨:
٢٥٠، و بداية المجتهد ٢: ٥٤، و البحر الزخار ٤: ٢٧٢.
[٤] اللباب ٢: ٢٧٣، و فتح الباري ٩: ٥٠٩، و بدائع الصنائع ٤: ٢٣، و الهداية ٣: ٣٢٢، و المبسوط ٥: ١٨١- ١٨٢، و فيها يعتبر حالهما. و انظر أيضا المغني لابن قدامة ٩: ٢٣٢، و الشرح الكبير ٩:
٢٣٢، و المجموع ١٨: ٢٥٠، و بداية المجتهد ٢: ٥٤، و حاشية رد المحتار ٣: ٥٧٤.
[٥] الكافي ٥: ٥١١ حديث ٥، و التهذيب ٧: ٤٥٧ حديث ١٨٣٠.