ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
(١)
الجهة الثانية سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس بلا اشكال
٨ ص
(٢)
الجهة الثالثة فى حكم سؤر طاهر العين
٨ ص
(٣)
الجهة الرابعة في كراهة سؤر حرام اللحم
١٠ ص
(٤)
الجهة الخامسة في كراهة سؤر الهرّة و عدمها،
١٠ ص
(٥)
الجهة السادسة كراهة سؤر مكروه اللحم
١١ ص
(٦)
الجهة السابعة و هي كراهة سؤر الحائض المتهمة
١١ ص
(٧)
الجهة الثامنة و هي كراهة سؤر كل متّهم
١٤ ص
(٨)
فصل فى النجاسات
١٥ ص
(٩)
النجاسات اثنا عشر
١٧ ص
(١٠)
الاول و الثانى البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه
١٧ ص
(١١)
الامر اوّل لا اشكال فى الجملة نصّا و فتوى فى نجاسة البول من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه
١٧ ص
(١٢)
الامر الثانى و مثل البول الغائط
١٨ ص
(١٣)
الامر الثالث لا فرق في نجاسة البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بين ان يكون انسانا او غيره
١٩ ص
(١٤)
الامر الرابع هل يشترط في نجاسة البول و الغائط من غير المأكول ان يكون له دم سائل
٢٠ ص
(١٥)
الامر الخامس يقع الكلام في الطيور من غير مأكول اللحم
٢١ ص
(١٦)
الامر السادس في بول الخفاش «او الختاف» و خرئه
٢٥ ص
(١٧)
الامر السابع هل يكون فرق في غير المأكول بين ان يكون اصليا كالسباع
٢٦ ص
(١٨)
الامر الثامن البول و الغائط من طاهر اللحم طاهر
٢٨ ص
(١٩)
*** مسأله 1 ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة
٣٠ ص
(٢٠)
الصورة الاولى صورة ملاقاة ما فى الباطن،
٣١ ص
(٢١)
الصورة الثانية ملاقات شيء من الخارج مع البول او الغائط في الداخل
٣٣ ص
(٢٢)
الصورة الثالثة ما اذا شك في ان ما دخل في الداخل هل لاقي بعضا
٣٣ ص
(٢٣)
*** مسأله 2 لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
٣٤ ص
(٢٤)
امّا جواز بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
٣٤ ص
(٢٥)
اما جواز الانتفاع بالبول و الغائط من مأكول اللحم
٣٩ ص
(٢٦)
و اما الانتفاع ببول غير مأكول اللحم و غائطه
٣٩ ص
(٢٧)
*** مسئلة 3 اذا لم يعلم كون حيوان معيّن انه مأكول اللحم او لا
٣٩ ص
(٢٨)
المسألة الاولى اذا لم يعلم ان حيوانا يكون من المأكول اللحم او لا
٤٠ ص
(٢٩)
المسألة الثانية اذا لم يعلم ان حيوانا معيّنا هل يكون له دم سائل له او لا
٤١ ص
(٣٠)
المسألة الثالثة اذا شك في شيء انه من فضلة حرام اللحم من الحيوان او من حلاله
٤١ ص
(٣١)
مسئلة 4 لا يحكم بنجاسة فضلة الحية
٤٢ ص
(٣٢)
الثالث المنيّ من كل حيوان له دم سائل
٤٢ ص
(٣٣)
المورد الاول في نجاسة المني من الانسان
٤٣ ص
(٣٤)
المورد الثاني يقع الكلام في نجاسة مني غير الانسان
٤٣ ص
(٣٥)
الرابع الميتة من كل ما له دم سائل
٤٦ ص
(٣٦)
الجهة الاولى لا اشكال في نجاسة الميتة في الجملة
٤٦ ص
(٣٧)
الجهة الثانية ينحصر الحكم بنجاسة الميتة بكل حيوان له دم سائل
٤٨ ص
(٣٨)
الجهة الثالثة لا فرق في نجاسة الميتة بين كونها حلال اللحم او حرامه
٤٩ ص
(٣٩)
الجهة الرابعة و في حكم الميتة اجزائها المبانة منها
٤٩ ص
(٤٠)
الجهة الخامسة و يلحق بالمذكورات الانفحة
٥٢ ص
(٤١)
الجهة السادسة اختلف في طهارة اللبن في ضرع الميتة و نجاسته
٥٦ ص
(٤٢)
الجهة السابعة ما ذكرنا من استثناء ما لا تحلة الحياة و الانفحة و البيضة
٥٨ ص
(٤٣)
*** مسأله 1 الاجزاء المبانة من الحىّ مما تحلّه الحياة
٦٠ ص
(٤٤)
الوجه الاوّل دعوى الاجماع عليه
٦٠ ص
(٤٥)
الوجه الثاني ما عن التذكرة من ان الجزء المبان من الحي مما تحله الحياة يكون ميّتا
٦١ ص
(٤٦)
الوجه الثالث دعوى شمول حكم نجاسة الميتة للجزء المبان من الحي
٦١ ص
(٤٧)
الوجه الرابع بعض الروايات و هو على طوائف
٦١ ص
(٤٨)
الطائفة الاولى بعض الروايات الوارد في الجزء المقطوع من الصيد بالحبالة
٦١ ص
(٤٩)
الطائفة الثانية بعض الروايات الوارد في أليات الغنم المقطوع منه
٦٣ ص
(٥٠)
الطائفة الثالثة بعض الروايات الواردة في العضو المقطوع من الانسان
٦٣ ص
(٥١)
*** مسئلة 2 فأرة المسك المبانة من الحىّ طاهرة
٦٥ ص
(٥٢)
اما ما يمكن ان يكون وجها لطهارة فارة المسك امور
٦٦ ص
(٥٣)
الامر الاول انها تكون مما لا تحله الحياة
٦٦ ص
(٥٤)
الامر الثاني عدم كونها جزء للظبى
٦٦ ص
(٥٥)
الامر الثالث بعض الروايات،
٦٦ ص
(٥٦)
الامر الرابع من الامور المتمسك بها على طهارة فارة المسك
٦٩ ص
(٥٧)
و اما المبانة من الميت
٧٠ ص
(٥٨)
و اما لو شك في فارة انها من الحيّ او من الميّت
٧٠ ص
(٥٩)
حكم نفس المسك من حيث الطهارة و النجاسة
٧٠ ص
(٦٠)
القسم الاوّل القسم المذكور و هو دم يجتمع في اطراف سرة الظبى
٧١ ص
(٦١)
القسم الثاني دم يقذفه الظبي بطريق الحيض
٧١ ص
(٦٢)
القسم الثالث المسك الهندى
٧١ ص
(٦٣)
القسم الرابع دم يجتمع في سرة الظبي بعد صيده
٧١ ص
(٦٤)
و اما لو علم انه دم و شك في استحالته و عدمه
٧٣ ص
(٦٥)
*** مسئلة 3 ميتة ما لا نفس له
٧٣ ص
(٦٦)
*** مسئلة 4 اذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا
٧٥ ص
(٦٧)
*** مسئلة 5 المراد من الميتة
٧٦ ص
(٦٨)
*** مسئلة 6 ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم
٧٧ ص
(٦٩)
لطائفة الاولى ما يدل على محكومية المشكوك تذكية بالطهارة الّا اذا علم عدم التذكية
٧٨ ص
(٧٠)
الطائفة الثانية بعض الاخبار الذي يكون لسانه كون المشكوك تذكية محكوما بالنجاسة
٧٨ ص
(٧١)
الطائفة الثالثة بعض الاخبار الدالة بظاهره على محكوميّة المشكوك بالطّهارة
٧٩ ص
(٧٢)
*** مسئلة 7 ما يؤخذ من يد الكافر او يوجد في ارضهم
٨٦ ص
(٧٣)
*** مسئلة 8 جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٨٧ ص
(٧٤)
مسئلة 9 السقط قبل ولوج الروح نجس
٨٩ ص
(٧٥)
الامر الاول انه جزء مبان من الحيّ مما تحلّه الحياة
٨٩ ص
(٧٦)
الامر الثاني ما روي عن النبي
٨٩ ص
(٧٧)
*** مسئلة 10 ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية
٩١ ص
(٧٨)
*** مسئلة 11 يشترط في نجاسة الميتة
٩٤ ص
(٧٩)
*** مسئلة 12 مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
٩٥ ص
(٨٠)
و اما فيها ما يدلّ على انّ الميّت هو ما زهق روحه و ان لم يبرد
٩٥ ص
(٨١)
و اما وجه القول الثاني فما يمكن ان يستدل به امور
٩٧ ص
(٨٢)
الاوّل ما اشرنا إليه من انه ما دام تكون الحرارة باقية في الجسد فهي تكشف عن بقاء علقة الروح فيه
٩٧ ص
(٨٣)
الثاني بعض الروايات
٩٧ ص
(٨٤)
الثالث دعوى الملازمة بين وجوب الغُسل و وجوب الغَسل
٩٨ ص
(٨٥)
الرابع استصحاب حياة الميت قبل برده
٩٨ ص
(٨٦)
*** مسئلة 13 المضغة نجسة و كذا المشيمة
٩٩ ص
(٨٧)
*** مسئلة 14 اذا قطع عضو من الحيّ و بقى معلّقا
٩٩ ص
(٨٨)
*** مسئلة 15 الجند المعروف كونه خصية كلب الماء
١٠٠ ص
(٨٩)
*** مسئلة 16 اذا قلع سنّه او قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم
١٠١ ص
(٩٠)
*** مسئلة 17 اذا وجد عظما مجردا و شك في انه من نجس العين او من غيره
١٠٢ ص
(٩١)
*** مسئلة 18 الجلد المطروح ان لم يعلم
١٠٢ ص
(٩٢)
مسئلة 19 يحرم بيع الميتة
١٠٣ ص
(٩٣)
الجهة الاولى في حرمة بيع الميتة
١٠٣ ص
(٩٤)
الجهة الثانية هل يجوز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة
١٠٦ ص
(٩٥)
*** الخامس الدّم من كل ما له نفس سائله
١١٠ ص
(٩٦)
الجهة الاولى بعد ما لا اشكال نصا و فتوى فى نجاسة الدم في الجملة
١١١ ص
(٩٧)
اما من حيث الفتوى
١١١ ص
(٩٨)
و اما الاخبار
١١٢ ص
(٩٩)
الطائفة الاولى بعض الروايات الواردة في العفو عن اقل الدرهم من الدم
١١٢ ص
(١٠٠)
الطائفة الثانية بعض ما ورد فيمن يرى الدم في ثوب الغير،
١١٣ ص
(١٠١)
الطائفة الثالثة بعض ما ورد في صحة الصّلاة مع الجهل بالدم
١١٣ ص
(١٠٢)
الطائفة الرابعة بعض ما ورد في سؤر الطيور
١١٣ ص
(١٠٣)
الطائفة الخامسة بعض ما ورد فيمن لم يكن له الّا ثوب واحد متلوث بالدم
١١٤ ص
(١٠٤)
الجهة الثانية الدم مما لا نفس له طاهر
١١٦ ص
(١٠٥)
فى دعوى الاجماع عليه
١١٧ ص
(١٠٦)
و اما ما يمكن الاستدلال به على طهارة غيرهما
١١٨ ص
(١٠٧)
الامر الاوّل بعض الاخبار
١١٨ ص
(١٠٨)
الامر الثاني ما عن المنتهى بان دم ما لا نفس له من الحيوان ليس اعظم من ميتة ما لا نفس له
١١٨ ص
(١٠٩)
الامر الثالث ما عن المعتبر في خصوص عدم نجاسة دم السمك
١١٩ ص
(١١٠)
الجهة الثالثة الدم من غير الحيوان كالموجود تحت الاحجار عند شهادة سيد الشهداء
١٢٠ ص
(١١١)
الجهة الرابعة استثنى من حكم نجاسة دم الحيوان الدم المختلف في الذبيحة
١٢٠ ص
(١١٢)
الوجه الاوّل ان الاجتناب منه حرج و هو مرفوع
١٢٠ ص
(١١٣)
الوجه الثاني ما دلّ على حلية الذبيحة
١٢١ ص
(١١٤)
الوجه الثالث ان الدم الذي محكوم بالنجاسة هو الدم المسفوح
١٢١ ص
(١١٥)
الوجه الرابع السيرة المستمرة من المتشرعة من زمان المعصوم
١٢١ ص
(١١٦)
*** مسئلة 1 العلقة المستحيلة من المني نجسة
١٢٤ ص
(١١٧)
*** مسئلة 2 المتخلف في الذبيحة و ان كان طاهرا
١٢٦ ص
(١١٨)
*** مسئلة 3 الدم الابيض اذا فرض العلم بكونه دما
١٢٧ ص
(١١٩)
*** مسئلة 4 الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
١٢٨ ص
(١٢٠)
*** مسئلة 5 الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح
١٢٨ ص
(١٢١)
*** مسئلة 6 الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد
١٢٩ ص
(١٢٢)
مسئلة 7 الدم المشكوك في كونه من الحيوان
١٣٠ ص
(١٢٣)
مسئلة 8 اذا خرج من الجرح او الدمل شيء اصفر
١٣٤ ص
(١٢٤)
*** مسئلة 9 اذا حك جسده فخرجت رطوبة
١٣٤ ص
(١٢٥)
*** مسئلة 10 الماء الاصفر الذي ينجمد على الجرح
١٣٤ ص
(١٢٦)
*** مسئلة 11 الدم المراق في الامراق حال غليانها
١٣٥ ص
(١٢٧)
*** مسئلة 12 اذ غرز ابرة او ادخل سكينا في بدنه او
١٣٧ ص
(١٢٨)
*** مسئلة 13 اذا استهلك الدم الخارج من بين الاسنان
١٣٧ ص
(١٢٩)
*** مسئلة 14 الدم المنجمد تحت الاظفار او تحت الجلد
١٣٨ ص
(١٣٠)
*** السادس و السابع الكلب و الخنزير البريان
١٣٩ ص
(١٣١)
و نحن نذكر اخبار الباب كى يتضح لك حكم اصل المسألة
١٤٠ ص
(١٣٢)
اما ما يدلّ على نجاسة الخنزير
١٤٢ ص
(١٣٣)
و بعد ثبوت نجاسة الكلب و الخنزير في الجملة يقع الكلام إن شاء اللّه في جهات
١٤٤ ص
(١٣٤)
الجهة الاولى هل الحكم بالنجاسة مختص بالبرى من الكلب و الخنزير
١٤٤ ص
(١٣٥)
الجهة الثانية و لا فرق في نجاستهما بين اجزائهما
١٤٥ ص
(١٣٦)
الجهة الثالثة لو اجتمع الكلب مع الخنزير او اجتمع احدهما مع حيوان آخر
١٤٥ ص
(١٣٧)
الصورة الاولى اذا اجتمع احدهما مع الآخر و تولد ولد يصدق عليه اسم احدهما
١٤٥ ص
(١٣٨)
الصورة الثانية ما اذا اجتمع احدهما مع حيوان آخر
١٤٥ ص
(١٣٩)
الصورة الثالثة مثل الثانية لكن تولد منهما و لم يصدق عليه اسم احدهما
١٤٥ ص
(١٤٠)
الصورة الرابعة المتولد من احدهما و حيوان آخر مع عدم صدق اسم احدهما عليه
١٤٦ ص
(١٤١)
*** الثامن الكافر باقسامه حتى المرتد بقسميه
١٤٧ ص
(١٤٢)
الجهة الاولى لا اشكال في ان المشهور شهرة محققة عند اصحابنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) هو نجاسة الكافر مطلقا
١٤٧ ص
(١٤٣)
ما قاله فى مفتاح الكرامة
١٤٨ ص
(١٤٤)
و يستفاد من كلامه امور
١٤٩ ص
(١٤٥)
الامر الاوّل قيام الاجماع على نجاسة الكافر
١٤٩ ص
(١٤٦)
الامر الثاني الشهرة المحققة
١٤٩ ص
(١٤٧)
الامر الثالث يظهر لك مما مر في ضمن كلامه ان نجاسة الكافر كان من المسلمات عند الخاصة
١٥٠ ص
(١٤٨)
فاستدل على نجاسة الكافر بالكتاب الكريم و بعض الاخبار
١٥٠ ص
(١٤٩)
اما الكتاب الكريم قوله تعالى
١٥٠ ص
(١٥٠)
و اشكل على الاستدلال بالآية على نجاسة الكافر بامور
١٥٠ ص
(١٥١)
الامر الاوّل ان المراد بالمشرك كما في اللغة هو من اتّخذ شريكا للّه تعالى في الالوهية
١٥٠ ص
(١٥٢)
الامر الثاني من الامور التي اشكل بها على الآية الشريفة المذكورة
١٥٢ ص
(١٥٣)
الامر الثالث من الامور التي اوردت على الآية الشريفة
١٥٤ ص
(١٥٤)
و اما بحسب الروايات
١٥٥ ص
(١٥٥)
الرواية الاولى ما رواها «سعيد الاعرج
١٥٥ ص
(١٥٦)
الرواية الثانية ما رواها محمد بن مسلم
١٥٦ ص
(١٥٧)
الرواية الثالثة ما رواها عبد اللّه بن يحيى الكاهلى
١٥٦ ص
(١٥٨)
الرواية الرابعة ما رواها محمد بن مسلم عن ابى جعفر
١٥٨ ص
(١٥٩)
الرواية الخامسة ما رواها ابو بصير عن احدهما
١٥٩ ص
(١٦٠)
الرواية السادسة ما رواها على بن جعفر عن اخيه ابى الحسن موسى
١٥٩ ص
(١٦١)
الرواية السابعة ما رواها هارون بن خارجة
١٦٠ ص
(١٦٢)
الرواية الثامنة ما رواها علي بن جعفر
١٦٠ ص
(١٦٣)
الرواية التاسعة و هي ما رواها علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر
١٦١ ص
(١٦٤)
الرواية العاشرة ما رواها العيص
١٦٢ ص
(١٦٥)
الرواية الحادية عشر ما رواها زرارة عن ابي عبد اللّه
١٦٢ ص
(١٦٦)
و في قبال تلك الروايات ما يتمسك به على طهارتهم
١٦٣ ص
(١٦٧)
الطائفة الاولى بعض الاخبار الذي قيل بدلالته على جواز مواكلتهم
١٦٣ ص
(١٦٨)
الرواية الاولى ما رواها ابراهيم بن ابي محمود
١٦٣ ص
(١٦٩)
الرواية الثانية ما رواها ذكريا ابن ابراهيم
١٦٤ ص
(١٧٠)
الرواية الثالثة ما رواها عيسى بن القاسم
١٦٥ ص
(١٧١)
الرواية الرابعة ما رواها إسماعيل بن جابر
١٦٥ ص
(١٧٢)
الرواية الخامسة ما رواها عمار الساباطي عن ابي عبد اللّه
١٦٦ ص
(١٧٣)
الطائفة الثانية بعض الروايات الدالة على جواز تصدى اهل الكتاب لغسل المسلم او المسلمة
١٦٦ ص
(١٧٤)
الرواية الاولى ما رواها عمّار بن موسى عن ابي عبد اللّه
١٦٧ ص
(١٧٥)
الرواية الثانية ما رواها خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي
١٦٧ ص
(١٧٦)
الطائفة الثالثة بعض الاخبار الواردة في طهارة ما يعمله الذمي
١٦٩ ص
(١٧٧)
الطائفة الرابعة بعض الروايات الدالة على طهارة الثوب الذي يستعيره الذمي
١٧٠ ص
(١٧٨)
الجهة الثانية يشمل حكم نجاسة الكافر للمرتد بقسميه
١٧٦ ص
(١٧٩)
الجهة الثالثة حكم رطوباته و ما لا تحله الحياة منه
١٧٦ ص
(١٨٠)
الجهة الرابعة قال المؤلف
١٧٧ ص
(١٨١)
الامر الاول لا اشكال في شمول، حكم النجاسة لمن يكون منكرا للالوهيّة
١٧٨ ص
(١٨٢)
الامر الثانى من يكون منكرا لرسالة نبيّنا
١٧٨ ص
(١٨٣)
الامر الثالث هل يشمل حكم النجاسة لمن يكون منكرا لضروري من ضروريات الدين أم لا
١٧٨ ص
(١٨٤)
الوجه الاول دلالة بعض الروايات
١٧٩ ص
(١٨٥)
الرواية الاولى ما رواها عبد الرحيم القصير
١٧٩ ص
(١٨٦)
الرواية الثانية ما رواها ابو الصباح الكناني عن ابي جعفر
١٧٩ ص
(١٨٧)
الرواية الثالثة ما رواها عبد اللّه بن سنان
١٧٩ ص
(١٨٨)
الرواية الرابعة ما رواها العجلى عن ابي جعفر
١٨٠ ص
(١٨٩)
الرواية الخامسة ما رواها سليم بن غيث
١٨٠ ص
(١٩٠)
الوجه الامر الثاني ان الاسلام عبارة عن مجموع ما جاء به النبي
١٨٢ ص
(١٩١)
الوجه الامر الثالث هو التمسك بعبارة بعض فقهائنا
١٨٢ ص
(١٩٢)
الجهة الخامسة في حكم ولد الكافر من حيث النجاسة و عدمها
١٨٣ ص
(١٩٣)
نقدّم امرين
١٨٣ ص
(١٩٤)
اذا عرفت ذلك نقول بان الكلام في المسألة يقع في موارد
١٨٣ ص
(١٩٥)
المورد الاول فيما يكون ابواه كافرين
١٨٣ ص
(١٩٦)
فيما كان ولد الكافر بالغا
١٨٣ ص
(١٩٧)
و تارة يقع الكلام فيما يكون صبيّا مميّزا و لم يبلغ الحلم
١٨٣ ص
(١٩٨)
و تارة يقع الكلام في حكم الصبي الغير المميّز من ولد الكافر
١٨٤ ص
(١٩٩)
المورد الاول اذا كان الصبي الغير المميّز ممن يكون ابواه كافرين يستدل على كفره و نجاسته بامور
١٨٤ ص
(٢٠٠)
الامر الاوّل بعض الروايات الواردة في تفسير قوله تعالى
١٨٤ ص
(٢٠١)
الامر الثاني انه بعد كون الكفر امرا عدميا
١٨٥ ص
(٢٠٢)
الامر الثالث من الامور المتمسك بها على نجاسة الصبي الغير المميّز
١٨٦ ص
(٢٠٣)
الامر الرابع الذي يستدل به على نجاسة الصبي الغير المميّز
١٨٦ ص
(٢٠٤)
المورد الثاني اذا كان احد الابوين مسلما و الآخر كافرا
١٨٧ ص
(٢٠٥)
المورد الثالث لو زنا نعوذ باللّه مسلما مع كافرة او بالعكس فتولد منهما ولد
١٨٨ ص
(٢٠٦)
*** مسئلة 1 الاقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
١٨٨ ص
(٢٠٧)
الرواية الاول ما رواها ابن ابي يعفور عن ابي عبد اللّه
١٨٨ ص
(٢٠٨)
الرواية الثانى ما رواها حمزة بن احمد عن ابي الحسن الاول
١٨٩ ص
(٢٠٩)
الرواية الثالثة ما رواها الوشاء عمن ذكره عن ابي عبد اللّه
١٩٠ ص
(٢١٠)
الرواية الرابعة ما رواها في كتاب ثواب الاعمال
١٩٠ ص
(٢١١)
*** مسئلة 2 لا اشكال في نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب
١٩١ ص
(٢١٢)
الجهة الاولى يقع الكلام في نجاسة الغلات و عدمها و هم على طوائف
١٩١ ص
(٢١٣)
الطائفة الاولى من يعتقد نعوذ باللّه ألوهية امير المؤمنين عليه و السلام
١٩١ ص
(٢١٤)
الطائفة الثانية من يرجع غلوّه الى انكار ضروري او ضروريات من الدين
١٩٢ ص
(٢١٥)
الطائفة الثالثة طائفة قد يتّهمون بالغلو و الحال انهم لا يعتقدون بامر يوجب الغلو
١٩٢ ص
(٢١٦)
الجهة الثانية في حكم الخوارج من حيث النجاسة و الطهارة
١٩٣ ص
(٢١٧)
الجهة الثالثة في حكم النواصب من حيث النجاسة و عدمها
١٩٣ ص
(٢١٨)
الجهة الرابعة في حكم المجسمة من حيث النجاسة و الطهارة
١٩٥ ص
(٢١٩)
الجهة الخامسة يقع الكلام في حكم المجبّرة من حيث النجاسة و عدمها
١٩٦ ص
(٢٢٠)
الجهة السادسة يقع الكلام في نجاسة المفوّضة و عدمها
١٩٧ ص
(٢٢١)
الجهة السابعة يقع الكلام في نجاسة القائلين بوحدة الوجود و عدمها
١٩٧ ص
(٢٢٢)
مسئلة 3 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة اذا لم يكونوا ناصبين
١٩٩ ص
(٢٢٣)
المورد الاول في ان غير الاثنى عشرية من فرق المسلمين هل يكون محكومين بالطهارة او النجاسة
١٩٩ ص
(٢٢٤)
المورد الثانى المنافقين و اتباعهم
٢٠٤ ص
(٢٢٥)
*** مسئلة 4 من شك في اسلامه و كفره طاهر
٢٠٥ ص
(٢٢٦)
المورد الاول في حكم من شك في اسلامه و كفره
٢٠٥ ص
(٢٢٧)
المورد الثانى بقي الكلام فيمن شك في اسلامه و كفره في الاحكام الأخر
٢٠٦ ص
(٢٢٨)
*** التاسع الخمر بل كل مسكر مائع بالاصالة
٢٠٧ ص
(٢٢٩)
فالمشهور عندنا هو القول بالنجاسة
٢٠٧ ص
(٢٣٠)
القرآن الكريم قوله تعالى
٢٠٧ ص
(٢٣١)
و اما الروايات فعلى طائفتين
٢٠٨ ص
(٢٣٢)
اما الطائفة التي يستدل بها على النجاسة فهي روايات
٢٠٨ ص
(٢٣٣)
و اما ما يمكن الاستدلال به من الاخبار على الطهارة
٢١١ ص
(٢٣٤)
الجمع بين الروايات
٢١٣ ص
(٢٣٥)
ثم بعد ذلك نقول يقع الكلام في جهات
٢١٥ ص
(٢٣٦)
الجهة الاولى في نجاسة كل مسكر مائع بالاصالة
٢١٥ ص
(٢٣٧)
الوجه الاولى التصريح بذلك في بعض الروايات
٢١٥ ص
(٢٣٨)
الوجه الثاني بعد كون الخمر هو المسكر فاذا ثبت نجاسة الخمر يثبت نجاسة كل مسكر
٢١٥ ص
(٢٣٩)
الوجه الثالث التنصيص بالعموم في كلمات القائلين بالنجاسة و بعض معاقدة الاجماعات
٢١٧ ص
(٢٤٠)
الجهة الثانية اذا صار المسكر المائع بالاصالة جامدا بالعرض فهو نجس
٢١٧ ص
(٢٤١)
الجهة الثالثة المسكر الجامد بالاصالة طاهر
٢١٧ ص
(٢٤٢)
مسئلة 1 الحق المشهور بالخمر
٢١٩ ص
(٢٤٣)
الرواية الاولى ما رواها معاوية بن عمار
٢٢٠ ص
(٢٤٤)
الثانى بعض ما ورد من الاخبار الدال على ان الخمر يؤخذ من خمسة او من ستة او تسعة
٢٢٢ ص
(٢٤٥)
الثالث بعض الاخبار
٢٢٢ ص
(٢٤٦)
الرابع ما رواها ابو بصير
٢٢٢ ص
(٢٤٧)
الخامس ما رواها محمد بن الهيثم عن رجل عن ابي عبد اللّه
٢٢٣ ص
(٢٤٨)
يقع الكلام في بعض جهات اخرى
٢٢٣ ص
(٢٤٩)
الجهة الاولى في ان حرمته هل هي مختصة بما كان بسبب خاص
٢٢٣ ص
(٢٥٠)
نذكر الاخبار المربوطة بالمقام و ما يستفاد منها فنقول
٢٢٣ ص
(٢٥١)
ما يستفاد من الاخبار
٢٢٥ ص
(٢٥٢)
الامر الاوّل في انه هل يختص حكم حرمة العصير بما اذا كان الغليان فيه ببعض الاسباب المخصوصة
٢٢٥ ص
(٢٥٣)
الامر الثاني هل يكفي في حرمة العصير العنبي مجرد الشخونة
٢٢٥ ص
(٢٥٤)
الجهة الثانية العصير الّذي غلى بغير النار هل يكون مثل المغليّ بالنار
٢٢٨ ص
(٢٥٥)
الجهة الثالثة يقع الكلام في العصير التمرى
٢٣٠ ص
(٢٥٦)
الجهة الرابعة يقع الكلام في العصير الزبيبى
٢٣٢ ص
(٢٥٧)
الامر الاول بعض الاخبار
٢٣٢ ص
(٢٥٨)
منها الرواية المتقدمة ذكرها في الجهة الاولى
٢٣٢ ص
(٢٥٩)
و منها ما رواها عمار بن موسى الساباطي
٢٣٢ ص
(٢٦٠)
و منها ما رواها عمار عن ابى عبد اللّه
٢٣٣ ص
(٢٦١)
و منها ما رواها إسماعيل بن الفضل الهاشمي
٢٣٤ ص
(٢٦٢)
و منها رواية زيد النّرسى
٢٣٥ ص
(٢٦٣)
الموضع الاول يقع الكلام في سند الحديث و الكلام فيه يقع في موارد
٢٣٥ ص
(٢٦٤)
اما الكلام في المورد الاول اعني صحة الاعتماد على «زيد النرسي» و اصله» او عدمه
٢٣٦ ص
(٢٦٥)
اما الكلام فى المورد الثاني يقع الكلام في انه هل يكون لزيد النّرسى اصل
٢٣٧ ص
(٢٦٦)
اما الكلام فى المورد الثالث ان ما بايدينا من الاصل المنتسب إليه هل هو اصله أولا
٢٣٧ ص
(٢٦٧)
الموضع الثاني يقع الكلام في دلالة هذا الحديث
٢٣٨ ص
(٢٦٨)
الامر الثانى من الامرين الذين استدل بهما على الحرمة هو استصحاب الحرمة التعليقية
٢٣٩ ص
(٢٦٩)
*** مسئلة 2 اذا صار العصير دبسا بعد الغليان
٢٤١ ص
(٢٧٠)
ما يمكن ان يكون وجها لحلية العصير اذا صار دبسا امور
٢٤٢ ص
(٢٧١)
الامر الاول ما رواها عمر بن يزيد
٢٤٢ ص
(٢٧٢)
الامر الثاني اطلاقات الدالة على حلية الدبس
٢٤٤ ص
(٢٧٣)
الامر الثالث دعوى انصراف الادلة الدالة على حلية العصير بذهاب ثلثيه
٢٤٤ ص
(٢٧٤)
الامر الرابع انه صار طاهرا بالانقلاب لانقلابه دبسا
٢٤٤ ص
(٢٧٥)
*** مسئلة 3 يجوز اكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق
٢٤٥ ص
(٢٧٦)
*** العاشر الفقّاع
٢٤٥ ص
(٢٧٧)
و ما يمكن ان يستدل به على نجاسته مع قطع النظر على الشهرة امور
٢٤٦ ص
(٢٧٨)
الامر الاوّل ان الفقاع من المسكرات المائعة بالاصالة
٢٤٦ ص
(٢٧٩)
الامر الثاني بعض الروايات المعتبر فيه بان الفقاع «خمر»
٢٤٦ ص
(٢٨٠)
الامر الثالث ما رواها هشام بن الحكم
٢٤٨ ص
(٢٨١)
*** مسئلة 1 ماء الشعير الذي يستعمله الاطباء في معالجاتهم
٢٥٠ ص
(٢٨٢)
*** الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٢٥٠ ص
(٢٨٣)
الكلام في نجاسة عرق الجنب من الحرام و عدمها
٢٥١ ص
(٢٨٤)
و اما الاخبار المربوطة بما نحن فيه
٢٥١ ص
(٢٨٥)
الرواية الاولى مرسلة الشهيد
٢٥١ ص
(٢٨٦)
الرواية الثانية المناقب 452 ج 2 نقلا من كتاب المعتمد في الاصول
٢٥٢ ص
(٢٨٧)
الرواية الثالثة البحار صفحه 27 ج 18 بعد نقل حديث المناقب
٢٥٢ ص
(٢٨٨)
الرواية الرابعة الفقه الرضوي
٢٥٢ ص
(٢٨٩)
اما الكلام في الموضع الاول سند الروايات
٢٥٣ ص
(٢٩٠)
و اما الكلام في الموضع الثاني اعني مقام دلالة الاخبار
٢٥٥ ص
(٢٩١)
*** مسئلة 1 العرق الخارج منه حال الاغتسال
٢٦٠ ص
(٢٩٢)
*** مسئلة 2 اذا اجنب من حرام ثم من حلال او من حلال ثم من حرام
٢٦٢ ص
(٢٩٣)
*** مسئلة 3 المجنب من حرام اذا تيمّم
٢٦٣ ص
(٢٩٤)
*** الثاني عشر عرق الابل الجلالة
٢٦٤ ص
(٢٩٥)
ما استدل به على النجاسة
٢٦٤ ص
(٢٩٦)
ما استدل به على الطهارة
٢٦٥ ص
(٢٩٧)
الوجه الاوّل طهارته و طهارة سئوره مع الملازمة بين طهارتهما و طهارة عرقه
٢٦٥ ص
(٢٩٨)
الوجه الثاني ان القول بنجاسة عرق الابل الجلال يوجب الفرق بينه و بين غيره
٢٦٥ ص
(٢٩٩)
الوجه الثالث انه بعد الاجماع على طهارة عرق غير الابل الجلالة من الجلالات
٢٦٥ ص
(٣٠٠)
*** مسئلة 1 الاحوط الاجتناب عن الثعلب و الارنب و
٢٦٦ ص
(٣٠١)
مسئلة 2 كل مشكوك طاهر
٢٧١ ص
(٣٠٢)
المورد الاوّل في ان الشبهة سواء كانت الشبهة الحكمية
٢٧١ ص
(٣٠٣)
المورد الثاني في ان الدم المشكوك كونه من اقسام الطّاهر او النجس
٢٧٢ ص
(٣٠٤)
المورد الثالث و اما الكلام في الرطوبة الخارجة بعد البول
٢٧٣ ص
(٣٠٥)
*** مسئلة 3 الاقوى طهارة غسالة الحمام
٢٧٣ ص
(٣٠٦)
و ما يمكن ان يستدل على نجاستها روايات
٢٧٣ ص
(٣٠٧)
*** مسئلة 4 يستحب رشّ الماء اذا اراد انّ يصلى في معابد اليهود و النصارى
٢٧٦ ص
(٣٠٨)
الجهة الاولى اعلم ان رش الماء كما يستحب في معابد اليهودي و النصارى
٢٧٧ ص
(٣٠٩)
الجهة الثانية هل يكون استحباب رش الماء في خصوص ما يشك في نجاسة معابدهما او بيوت المجوس
٢٧٧ ص
(٣١٠)
الجهة الثالثة وجه حمل الامر بالرش على الاستحباب
٢٧٧ ص
(٣١١)
*** مسئلة 5 في الشك في الطهارة و النجاسة
٢٧٨ ص
(٣١٢)
فصل في طريق ثبوت النجاسة
٢٧٩ ص
(٣١٣)
اما وجه حجية العلم و البينة و كفاية العدل الواحد فيما يورث الاطمينان
٢٨١ ص
(٣١٤)
*** مسئلة 1 لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة
٢٨٣ ص
(٣١٥)
*** مسئلة 2 العلم الاجمالي كالتفصيلى فاذا علم بنجاسة احد الشيئين
٢٨٦ ص
(٣١٦)
*** مسئلة 3 لا يعتبر في البينة حصول الظن بصدقها
٢٨٧ ص
(٣١٧)
*** مسئلة 4 لا يعتبر في البينة ذكر مستند الشهادة
٢٨٨ ص
(٣١٨)
*** مسئلة 5 اذا لم يشهدا بالنجاسة
٢٨٨ ص
(٣١٩)
*** مسئلة 6 اذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
٢٨٩ ص
(٣٢٠)
*** مسأله 7 الشهادة بالاجمال كافية
٢٩٠ ص
(٣٢١)
*** مسأله 8 لو شهد احد هما بنجاسة الشيء فعلا و الاخر بنجاسة سابقا
٢٩٢ ص
(٣٢٢)
*** مسأله 9 لو قال احدهما انه نجس و قال الاخر انه كان نجسا
٢٩٣ ص
(٣٢٣)
*** مسأله 10 اذا اخبرت الزوجة او الخادمة او المملوكة بنجاسة ما في يدها
٢٩٤ ص
(٣٢٤)
*** مسأله 11 اذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته
٢٩٥ ص
(٣٢٥)
*** مسأله 12 لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة
٢٩٦ ص
(٣٢٦)
*** مسئلة 13 في اعتبار قول صاحب اليد اذا كان صبيّا
٢٩٦ ص
(٣٢٧)
*** مسأله 14 لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون
٢٩٦ ص
(٣٢٨)
فصل في كيفية تنجيس المتنجسات
٢٩٩ ص
(٣٢٩)
الجهة الاولى يشترط في تنجّس الملاقي للنجس او المتنجس ان يكون فيهما او في احدها رطوبة مسرية
٣٠٢ ص
(٣٣٠)
الوجه الاوّل دلالة بعض الاخبار على ذلك
٣٠٢ ص
(٣٣١)
الوجه الثاني الارتكاز العرفي
٣٠٣ ص
(٣٣٢)
الجهة الثانية اذا كان الملاقي للنجس او المتنجّس مائعا تنجّس كله
٣٠٤ ص
(٣٣٣)
الجهة الثالثة اذا كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقات
٣٠٥ ص
(٣٣٤)
*** مسأله 1 اذا شك في رطوبة احد المتلاقيين
٣٠٦ ص
(٣٣٥)
*** مسأله 2 الذباب الواقع على النجس الرطب
٣٠٧ ص
(٣٣٦)
مسأله 3 اذا وقع بعر الفأر في الدهن او الدبس الجامدين
٣٠٨ ص
(٣٣٧)
*** مسأله 4 اذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرّق
٣١٠ ص
(٣٣٨)
*** مسأله 5 اذا وضع ابريق مملوّ ماء على الأرض النجسة و كان في اسفله ثقب
٣١٠ ص
(٣٣٩)
*** مسأله 6 اذا خرج من انفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم
٣١١ ص
(٣٤٠)
*** مسأله 7 الثوب او الفرش الملطخ بالتراب النجس
٣١١ ص
(٣٤١)
*** مسأله 8 لا يكفي مجرد الميعان في التنجس
٣١٢ ص
(٣٤٢)
*** مسأله 9 المتنجّس لا يتنجّس ثانيا
٣١٣ ص
(٣٤٣)
و محلّ الكلام في التداخل فيما يكون السبب متعددا
٣١٤ ص
(٣٤٤)
اما فيما يكون السّببان من نوع واحد
٣١٥ ص
(٣٤٥)
و اما فيما لم يكن للنجاسة الثانية اثرا زائدا
٣١٥ ص
(٣٤٦)
اما فيما توجب اثرا زائدا
٣١٩ ص
(٣٤٧)
و اما فيما لا توجب الثانية اثرا زائدا على الاثر الاولى
٣١٩ ص
(٣٤٨)
*** مسأله 10 اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة و شك في ملاقاته للبول
٣٢٠ ص
(٣٤٩)
اما الصورة الاولى و هى ما اذ علم بنجاسة الثوب مثلا بما يكتفي فيه بالمرّة
٣٢٠ ص
(٣٥٠)
و اما الصورة الثانية و هى ما اذا علم بوقوع نجاسة في ثوبه
٣٢٠ ص
(٣٥١)
مسأله 11 الاقوى ان المتنجس منجّس كالنجس
٣٢٢ ص
(٣٥٢)
اما الكلام في ان المتنجس منجّس كالنجس فمن حيث الفتوى
٣٢٢ ص
(٣٥٣)
و اما من حيث النص
٣٢٢ ص
(٣٥٤)
الامر الاول اجماع العلماء
٣٢٢ ص
(٣٥٥)
الامر الثاني معروفية ذلك عند المتشرعة
٣٢٢ ص
(٣٥٦)
الامر الثالث الاخبار
٣٢٣ ص
(٣٥٧)
و اما ما يمكن ان يستدل به لمختار المحدث الكاشانى
٣٢٦ ص
(٣٥٨)
الامر الاول الاخبار
٣٢٦ ص
(٣٥٩)
الرواية الاولى و هو العمدة ان ما في الباب
٣٢٦ ص
(٣٦٠)
الرواية الثانية ما رواها حنان بن سدير
٣٢٧ ص
(٣٦١)
الرواية الثالثة ما رواها على بن جعفر عن اخيه
٣٢٧ ص
(٣٦٢)
الرواية الرابعة ما رواها حكم بن حكيم ابن اخى خلاد
٣٢٨ ص
(٣٦٣)
الرواية الخامسة ما رواها العيص بن القاسم في حديث
٣٢٨ ص
(٣٦٤)
الرواية السادسة ما رواها حفص الاعور
٣٢٩ ص
(٣٦٥)
الوجه الثاني انه لو كان المتنجس منجّسا مطلقا
٣٣٠ ص
(٣٦٦)
الوجه الثالث دعوى استقرار سيرة المتشرعة
٣٣١ ص
(٣٦٧)
الحق فى المقام
٣٣٢ ص
(٣٦٨)
هل يجرى على ملاقيه جميع احكام النجس أم لا
٣٣٢ ص
(٣٦٩)
*** مسأله 12 لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة اصلا
٣٣٣ ص
(٣٧٠)
*** مسأله 13 الملاقات في الباطن لا توجب التنجيس
٣٣٤ ص
(٣٧١)
الفهرس
٣٣٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧
الصفحات من ١ الی٧ فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات ١ الی ٧ در مأخذ اصلی خالی است