عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣٦٢ - التاسعة عشرة في بيان المراد من الكسوة في الكفارة
ثوبان لكل رجل».
و
خبر زرارة [١] كما فيه أيضا حيث قال (عليه السلام): «و الكسوة ثوبان».
و خبر محمد بن مسلم [٢] كما فيه أيضا عن أحدهما (عليهما السلام) حيث قال: «فكسوتهم لكل مسكين إزار و رداء و للمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار و خمار و درع».
و روى
أبو بصير [٣] في الصحيح «قال: سألت الباقر (عليه السلام)» و ساق الخبر إلى قوله: «قلت: كسوتهم؟ قال: ثوب واحد».
و روى
الحسين بن سعيد [٤] عن رجاله عن الصادق (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): في كفارة اليمين ثوب يواري عورته».
و روى
محمد بن قيس [٥] عن أبي جعفر (عليه السلام) إلى أن قال: «فمتى وجد الكسوة و هي ثوب يواري عورته».
و روى
معمر بن عثمان [٦] «قال: سألت الباقر (عليه السلام) عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين؟ قال: ثوب يواري عورته».
و الشيخ- (رحمه الله)- بين هذه الأخبار بحمل وجوب الثوبين على القادر عليهما و وجوب الواحد على من لم يقدر إلا عليه، و هو حمل يعيد ليس في الأخبار
[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٨ ح ١٧٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٧ ب ١٤ ح ٩.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٣٣٦ ح ١٦٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٦ ب ١٤ ح ٧.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٤٥٤ ح ١٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٦ ب ١٤ ح ٥.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٣٢٠ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٨ ب ١٥ ح ٣.
[٥] الكافي ج ٧ ص ٤٥٢ ح ٤ و فيه «قلنا: فما حد الكسوة؟ قال: ثواب يوارى به عورته»، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٨ ب ١٥ ح ١ و فيه «فمن وجد الكسوة قال: ثوب يوارى عورته».
[٦] الكافي ج ٧ ص ٤٥٣ ح ٦ و فيه «معمر بن عمر- يوارى به»، الوسائل ج ١٥ ص ٥٦٨ ب ١٥ ح ٢ و فيه «معمر بن عمر (خ ل) عثمان».