عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٩ - المسألة الثانية في اعتبار الإيمان في المملوك في كفارة القتل
خاص، و الأصل عدم اشتراطه إلى غيره. و ربما قيل- و هو الأقوى- باشتراط الايمان الخاص لأن الإسلام لا يتحقق بدونه.
و تدل عليه الأخبار الدالة على المنع من عتق الناصب في الكفارات و غيرها، و خصوص
حسنة معمر بن يحيى [١] عن الصادق (عليه السلام) «قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا كفارة القتل فإن الله تعالى يقول «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث».
و
صحيحة محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما (عليهما السلام) «في حديث الظهار قال: و الرقبة يجزئ عنه صبي ممن ولد في الإسلام».
و في رواية
الحلبي [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في قول الله عز و جل «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» قال: يعني مقرة بالإمامة».
و في
قرب الأسناد [٤] عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) «قال: سألته عن الظهار هل يجوز فيه عتق رقبة صبي؟ فقال: إذا كان مولودا ولد في الإسلام أجزأه».
و
مرسلة حسين بن سعيد [٥] أو مستفيضته عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): كل العتق يجوز المولود إلا في كفارة القتل فإن الله تعالى يقول «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ» يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث، و يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام».
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٦٢ ح ١٥، الوسائل ج ١٥ ص ٥٥٦ ب ٧ ح ٦.
[٢] لم نعثر على الرواية بهذا السند بل في الكافي ج ٦ ص ١٥٨ ح ٢٢ «عن معاوية ابن وهب قال: سألت أبا عبد الله»، و كذلك في الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٩ ب ١ ح ٣.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٢٤٩ ح ١٣٤، الوسائل ج ١٥ ص ٥٥٦ ب ٧ ح ٥.
[٤] قرب الاسناد ص ١١١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٥٧ ب ٧ ح ٩.
[٥] التهذيب ج ٨ ص ٣٢٠ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٥٦ ب ٧ ح ٦.