عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٨٧ - الخامسة عشرة لا يجوز للرجل أن يحلف إلا على العلم
و من تلك الأخبار
صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري [١] عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) «في حديث قال: سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه. فسألته: هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال نعم».
و في
خبر السكوني [٢] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) «قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): احلف بالله كاذبا و نج أخاك من القتل».
و
صحيحة العيص عن الحسن بن قرة عن مسعدة [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: ما آمن بالله من أوفى لهم بيمين».
و
موثق زرارة [٤] «قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا إلا بذلك، قال: احلف لهم فهو أحل لهم من التمر و الزبد».
«قال [٥] و
قال أبو عبد الله (عليه السلام): التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم به حين تنزل به».
و
صحيح الحلبي [٦] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم».
قال [٧] و
قال الصادق (عليه السلام): «اليمين على وجهين» إلى أن قال: «فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره».
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٤٠ ح ٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ١.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ٣٠٠ ح ١٠٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ٤.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٣٠١ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٥ و فيهما «من وفى».
[٤] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٦.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٧.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ ح ٢١، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٨.
[٧] الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ ح ٢٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٩.