عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق
(١)
كتاب الإقرار و ما يتعلق به من الاحكام
٣ ص
(٢)
المطلب الأول في بيان صيغه و شرائطه
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى معنى الإقرار لغة و شرعا
٣ ص
(٤)
الثانية في بيان الألفاظ الدالة على الإقرار صريحا
٤ ص
(٥)
الثالثة في صحة الإقرار بغير العربية
٥ ص
(٦)
الرابعة لو قال لي عليك ألف فقال نعم
٧ ص
(٧)
الخامسة أن الإقرار بالإقرار إقرار و حكم الإقرار المعلق
١١ ص
(٨)
المطلب الثاني في المقر
١٤ ص
(٩)
الاولى في فروض الإقرار على النفس
١٤ ص
(١٠)
الثانية لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام
١٥ ص
(١١)
الثالثة في إقرار المجنون
١٦ ص
(١٢)
الرابعة في إقرار المكره
١٨ ص
(١٣)
الخامسة في إقرار المفلس و المبذر و العبد
٢٠ ص
(١٤)
المطلب الثالث في بيان المقر له و شروطه
٢٢ ص
(١٥)
الاولى في بيان انتفاء الإقرار في حق من ليس له أهلية التملك
٢٢ ص
(١٦)
الثانية إن من شرائط صحة الإقرار و لزومه عدم صدور التكذيب من المقر له
٢٥ ص
(١٧)
المطلب الرابع في أحكام المقر به
٢٨ ص
(١٨)
الاولى لا يشترط في المال المعلومية
٢٨ ص
(١٩)
الثانية في ما يشترط في المال المقر به
٢٩ ص
(٢٠)
المطلب الخامس في الأقارير المجهولة
٣٢ ص
(٢١)
الاولى في ما لو قال له علي شيء
٣٢ ص
(٢٢)
الثانية لو امتنع من التفسير
٣٥ ص
(٢٣)
الثالثة لو فسره بدرهم
٣٦ ص
(٢٤)
الرابعة لو مات قبل التفسير
٣٦ ص
(٢٥)
الخامسة لو قال له علي مال
٣٧ ص
(٢٦)
السادسة لو قال له علي مال أكثر من مال فلان
٣٨ ص
(٢٧)
السابعة لو قال لي عليك ألف دينار فقال علي أكثر من ذلك
٣٩ ص
(٢٨)
الثامنة في أن لفظ كذا من المبهمات
٤١ ص
(٢٩)
التاسعة لو قال له علي ألف و درهم أو درهمان
٤٣ ص
(٣٠)
العاشرة في ما لو أطلق المقر بالموزون و المكيل
٤٥ ص
(٣١)
الحادية عشرة صيغ الجمع من الألفاظ المبهمة
٤٦ ص
(٣٢)
الثانية عشرة لو قال علي ما بين درهم و عشرة
٤٧ ص
(٣٣)
الثالثة عشرة لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكس
٥٠ ص
(٣٤)
الرابعة عشرة لو قال له في هذا العبد ألف
٥٢ ص
(٣٥)
الخامسة عشرة لو قال له علي درهم درهم
٥٤ ص
(٣٦)
السادسة عشرة لو كانت الجهالة و الإبهام متعلقة بالمقر له
٥٧ ص
(٣٧)
السابعة عشرة لو قال هذا المال لزيد أو الحائط
٥٩ ص
(٣٨)
الثامنة عشرة القواعد الحسابية في الإقرار
٦٠ ص
(٣٩)
المطلب السادس في ما لو تعقب الإقرار بما ينافيه
٦١ ص
(٤٠)
الاولى في فروع الاستثناء المتعقب للإقرار
٦١ ص
(٤١)
الثانية إذا قال له علي عشرة إلا تسعة
٦٤ ص
(٤٢)
الثالثة لو قال علي ألف درهم إلا ثوبا
٦٦ ص
(٤٣)
الرابعة الاستثناء كما يصح من الإقرار المطلقة كذلك يصح من العين
٧٠ ص
(٤٤)
الخامسة أنه لا فرق بين أدوات الاستثناء في هذه الأحكام
٧١ ص
(٤٥)
السادسة يشترط عند الأكثر في الاستثناء كله الاتصال العرفي العادي
٧١ ص
(٤٦)
المطلب السابع في تعقيب الإقرار بما سوى الاستثناء ك«بل» و نحوها
٧٢ ص
(٤٧)
الأول إذا عطف ب«بل» بعده
٧٢ ص
(٤٨)
الثاني البدل
٧٨ ص
(٤٩)
الثالث التعقيب بما يدل على عدم إلزامه
٧٩ ص
(٥٠)
الرابعة لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأني قد لقنت ذلك و لم أفهمه
٨٣ ص
(٥١)
مسائل
٨٣ ص
(٥٢)
الاولى لو قال له عندي دراهم وديعة
٨٣ ص
(٥٣)
الثانية لو قال له علي ألف وديعة
٨٤ ص
(٥٤)
الثالثة لو قال لك علي ألف و أحضرها
٨٥ ص
(٥٥)
المطلب الثامن في ما إذا كان متعلق الإقرار النسب
٨٨ ص
(٥٦)
الاولى في بيان أقسامه
٨٨ ص
(٥٧)
الثانية هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟
٩٢ ص
(٥٨)
الثالثة لو مات الصغير
٩٣ ص
(٥٩)
الرابعة هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب إذا كان أهلا لذلك؟
٩٤ ص
(٦٠)
الخامسة ليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه و إن كانت مشهورة بالحرية
٩٥ ص
(٦١)
و أما إذا كان المقر به غير الولد من الأنساب
٩٧ ص
(٦٢)
الأولى تصديق المقر به أو البينة على الدعوى
٩٧ ص
(٦٣)
الثانية عدم تعدى التوارث من المتصادقين إلى وارثهما
٩٧ ص
(٦٤)
الثالثة لو أقر أحد الولدين خاصة و لا وارث غيرهما بنسب لم يثبت نسبه في حق المنكر و لا المقر
٩٨ ص
(٦٥)
الرابعة إذا أقر اثنان من الورثة بنسب للميت و كانا عدلين
٩٩ ص
(٦٦)
الخامسة لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث
١٠٠ ص
(٦٧)
السادسة لو أقر الأخ بولد للميت
١٠٢ ص
(٦٨)
السابعة لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد
١٠٣ ص
(٦٩)
الثامنة لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد
١٠٣ ص
(٧٠)
التاسعة لو أقر بزوجة لذي الولد
١٠٥ ص
(٧١)
العاشرة لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الأم
١٠٥ ص
(٧٢)
الحادية عشرة لو اعترف الولد بالزوجة
١٠٦ ص
(٧٣)
الثانية عشرة لو أقر الولد بزوجة و لو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى
١٠٦ ص
(٧٤)
الثالثة عشرة لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث و هو الحر المسلم بابن أخ آخر
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب التاسع في ما لو كان متعلق الإقرار دينا أو عتقا و كان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين و ذلك العتق من المورث
١١٠ ص
(٧٦)
الأولى فيما لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لأحد الأشخاص و كان له مشارك في التركة و لم يقر كإقراره
١١٠ ص
(٧٧)
الثانية إذا أقر بعض الورثة بأن مورثه قد أعتق بعض عبيده
١١١ ص
(٧٨)
الثالثة لو أقر شخص بدين أو عين لأحد رجلين و لم يعينه حتى مات
١١٢ ص
(٧٩)
كتاب الجعالة
١١٥ ص
(٨٠)
البحث الأول في أن الجعالة عقد أو إيقاع
١١٥ ص
(٨١)
الأولى تصح الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارع
١١٦ ص
(٨٢)
الثانية اغتفار الجهالة في العمل
١١٧ ص
(٨٣)
الثالثة يعتبر فيها بالنسبة إلى الجاعل أهلية الاستئجار و الجعالة، و في العامل إمكان تحصيل العمل
١١٧ ص
(٨٤)
الرابعة أن الجعالة جائزة قبل التلبس بالعمل
١١٩ ص
(٨٥)
الخامسة لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى و زاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة
١٢٣ ص
(٨٦)
السادسة لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا ثمَّ حصلت بيد العامل تلك الضالة
١٢٥ ص
(٨٧)
المطلب الثاني في ما تفرع من الفروع و الأحكام بعد تحقق الجعالة
١٢٥ ص
(٨٨)
الأولى إذا بذل المالك جعلا
١٢٥ ص
(٨٩)
الثانية لو استدعى الرد و لم يبذل اجرة
١٢٧ ص
(٩٠)
الثالثة إذا قال من رد علي عبدي فله دينار ثمَّ رده جماعة
١٢٨ ص
(٩١)
الرابعة لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤا به جميعا
١٢٩ ص
(٩٢)
الخامسة لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد
١٣١ ص
(٩٣)
السادسة لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها
١٣١ ص
(٩٤)
المطلب الثالث في بقية أحكام الجعالة عند اختلاف العامل و الجاعل
١٣٢ ص
(٩٥)
الاولى لو قال العامل شارطني و قال المالك لم أشارطه
١٣٢ ص
(٩٦)
الثانية لو اختلفا في قدر الجعل
١٣٢ ص
(٩٧)
الثالثة لو اختلفا في السعي و عدمه
١٣٥ ص
(٩٨)
كتاب الايمان
١٣٧ ص
(٩٩)
المطلب الأول في حقيقة اليمين و ما يتفرع عليه من الأحكام
١٣٧ ص
(١٠٠)
الأولى الآيات و الروايات في المقام
١٣٧ ص
(١٠١)
الثانية في أقسام ما ينعقد به اليمين
١٤٤ ص
(١٠٢)
الرابعة إذا قال أقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت و لم ينطق بالجلالة و لا بأحد أسمائه
١٥٤ ص
(١٠٣)
الخامسة لو قال لعمرو الله كان قسما و انعقدت به اليمين
١٥٦ ص
(١٠٤)
السادسة لا تنعقد اليمين إلا بالنية
١٥٩ ص
(١٠٥)
السابعة لا تنعقد اليمين بالبراءة
١٦٢ ص
(١٠٦)
الثامنة الاستثناء بالمشية يوقف اليمين عن الانعقاد
١٦٤ ص
(١٠٧)
التاسعة في بيان الحروف التي يقسم بها و الأسماء القائمة مقامها
١٦٩ ص
(١٠٨)
العاشرة في الحالف و بيان شرائطه
١٧٢ ص
(١٠٩)
الحادية عشرة عدم انعقاد يمين الولد مع والده إلا مع إذنه، و كذا يمين المرأة مع زوجها و المملوك مع سيده
١٧٥ ص
(١١٠)
الثانية عشرة أن اليمين على الفعل الماضي غير منعقدة
١٧٧ ص
(١١١)
الثالثة عشرة أن اليمين في المستحيل لا تنعقد
١٨٤ ص
(١١٢)
الرابعة عشرة لا تنعقد اليمين حال الغضب و لا مع الإكراه
١٨٥ ص
(١١٣)
الخامسة عشرة لا يجوز للرجل أن يحلف إلا على العلم
١٨٦ ص
(١١٤)
السادسة عشرة من حلف يمينا ثمَّ رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها
١٨٨ ص
(١١٥)
السابعة عشرة إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز و لا يأكل من لحمها
١٨٩ ص
(١١٦)
الثامنة عشرة أن من حلف لينحرن ولده
١٩٠ ص
(١١٧)
فوائد
١٩١ ص
(١١٨)
فمنها أن من أعجبته جارية عمته فخاف الإثم
١٩١ ص
(١١٩)
و منها أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه و كان عليه في ذلك ضرر
١٩١ ص
(١٢٠)
منها أن من حلف ليضربن عبده
١٩٣ ص
(١٢١)
منها أن من حلف على أن يزن الفيل
١٩٤ ص
(١٢٢)
و منها أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته و لم يكن ظالما لغيره
١٩٥ ص
(١٢٣)
و منها أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين
١٩٥ ص
(١٢٤)
و منها أن من حلف و نسي ما قال فهو على ما نوى
١٩٦ ص
(١٢٥)
و منها أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده
١٩٧ ص
(١٢٦)
و منها أنه يجوز للوارث الحلف على نفي مال الميت مع وجوده إذا كان موصى به أو مقرا به للغير
١٩٧ ص
(١٢٧)
و منها تحريم الحلف بالبراءة من الله و رسوله
١٩٨ ص
(١٢٨)
و منها أن من حلف برب المصحف انعقدت
٢٠٠ ص
(١٢٩)
مسائل
٢٠١ ص
(١٣٠)
الاولى لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد و عمرو طعاما صفقة واحدة
٢٠١ ص
(١٣١)
الثانية لو كان قد حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثمَّ اختلطا
٢٠٢ ص
(١٣٢)
الثالثة لو حلف لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمر
٢٠٣ ص
(١٣٣)
الرابعة إذا حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليوم
٢٠٤ ص
(١٣٤)
الخامسة لو حلف أن لا ماء يشرب من الفرات
٢٠٧ ص
(١٣٥)
السادسة إذا حلف إذا أكلت رؤوسا
٢٠٨ ص
(١٣٦)
السابعة لو حلف أن لا يأكل لحما
٢٠٨ ص
(١٣٧)
الثامنة لو حلف أن لا يأكل شحما
٢٠٩ ص
(١٣٨)
التاسعة لو حلف لا ذقت شيئا فمضغه و لفظه هل يحنث أم لا؟
٢٠٩ ص
(١٣٩)
العاشرة لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبز
٢٠٩ ص
(١٤٠)
الحادية عشرة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا
٢١٠ ص
(١٤١)
الثانية عشرة لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل ألية الشاة
٢١٢ ص
(١٤٢)
الثالثة عشرة لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا
٢١٢ ص
(١٤٣)
الرابعة عشرة لو حلف أن لا يأكل فاكهة
٢١٣ ص
(١٤٤)
الخامسة عشرة لو حلف أن لا يأكل الأدم أو يأكله
٢١٤ ص
(١٤٥)
السادسة عشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز
٢١٥ ص
(١٤٦)
السابعة عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين
٢١٦ ص
(١٤٧)
الثامنة عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به
٢١٧ ص
(١٤٨)
التاسعة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش
٢١٧ ص
(١٤٩)
العشرون إذا حلف على فعل مستديم
٢١٨ ص
(١٥٠)
الحادية و العشرون الأصل المرجوع إليه برا و حنثا في اليمين هو اتباع موجب الألفاظ التي تعلقت بها اليمين
٢٢٠ ص
(١٥١)
الثانية و العشرون لو حلف لا دخلت دار زيد و لا كلمت زوجته و لا استخدمت عبده
٢٢٢ ص
(١٥٢)
الثالثة و العشرون إذا حلف لا دخلت و لا أكلت أو لا لبست
٢٢٥ ص
(١٥٣)
الرابعة و العشرون إن العقد اسم للإيجاب و القبول، فلا يتحقق إلا بهما
٢٢٦ ص
(١٥٤)
الخامسة و العشرون إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة له
٢٢٨ ص
(١٥٥)
السادسة و العشرون إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
٢٣٠ ص
(١٥٦)
السابعة و العشرون يقع على القرآن اسم الكلام عرفا و لغة
٢٣٢ ص
(١٥٧)
الثامنة و العشرون إن الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو فعل غيره
٢٣٣ ص
(١٥٨)
كتاب النذر
٢٣٦ ص
(١٥٩)
المطلب الأول في بيان شرائطه التي لا تنعقد إلا بها
٢٣٦ ص
(١٦٠)
المسألة الأولى فيما يتعلق بالناذر من الشرائط
٢٣٦ ص
(١٦١)
الأول في اشتراط البلوغ و الرشد
٢٣٦ ص
(١٦٢)
الثاني في اشتراط الإسلام
٢٣٧ ص
(١٦٣)
الثالث اشتراط إذن الزوج في النذر
٢٣٨ ص
(١٦٤)
الرابع توقف نذر المملوك على إذن المالك
٢٤٠ ص
(١٦٥)
الخامس يشترط فيه حالة النذر إليه القصد و النية
٢٤٠ ص
(١٦٦)
السادس و مما يشترط فيه انتفاء الحجر عليه في المال لسفه إذا كان المنذور عبادة مالية
٢٤١ ص
(١٦٧)
المسألة الثانية فيما يتعلق بالمنذور به
٢٤١ ص
(١٦٨)
المسألة الثالثة
٢٤٤ ص
(١٦٩)
المطلب الثاني في تقسيمه إلى المطلق و المشروط
٢٤٦ ص
(١٧٠)
المسألة الاولى أن النذر ينقسم في نفسه إلى نذر بر و طاعة و إلى نذر زجر و لجاج
٢٤٦ ص
(١٧١)
المسألة الثانية أن كل واحد من الزجر و المجازي عليه إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباحا
٢٤٦ ص
(١٧٢)
المسألة الثالثة إن من نذر مبتدئا بغير شرط
٢٤٧ ص
(١٧٣)
المسألة الرابعة لا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا
٢٤٨ ص
(١٧٤)
الخامسة أن المنذور به إذا كان مطلقا
٢٤٨ ص
(١٧٥)
المطلب الثالث في بقية أحكام النذر و ما يتعلق بتلك الضوابط و القواعد مما جاءت به النصوص
٢٥٢ ص
(١٧٦)
الاولى أن النذر إذا استكمل شرائطه المتقدمة وجب الوفاء به
٢٥٢ ص
(١٧٧)
المسألة الثانية لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة مشروعة
٢٥٢ ص
(١٧٨)
الثالثة لا ينعقد صوم يوم لا يتمكن منه
٢٥٢ ص
(١٧٩)
الرابعة لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة
٢٥٦ ص
(١٨٠)
الخامسة من نذر أن يصوم زمانا
٢٥٨ ص
(١٨١)
السادسة إذا نذر صلاة
٢٥٩ ص
(١٨٢)
السابعة لو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد
٢٦٠ ص
(١٨٣)
الثامنة لو نذر الحج ماشيا له
٢٦٢ ص
(١٨٤)
التاسعة لو حج هذا الناذر راكبا مع القدرة على المشي بعد انعقاد نذره
٢٦٥ ص
(١٨٥)
العاشرة لو عجز الناذر عن المشي
٢٦٦ ص
(١٨٦)
الحادية عشرة لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام
٢٧١ ص
(١٨٧)
الثانية عشرة لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثمَّ مات الناذر
٢٧٣ ص
(١٨٨)
الثالثة عشرة لو نذر أن يحج و لم يكن له مال
٢٧٤ ص
(١٨٩)
الرابعة عشرة إذا نذر أن يهدي بدنة و أطلق
٢٧٥ ص
(١٩٠)
الخامسة عشرة لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعم
٢٧٧ ص
(١٩١)
السادسة عشرة إذا نذر صوم سنة غير معينة
٢٨١ ص
(١٩٢)
السابعة عشرة إذا نذر صوم سنة معينة
٢٨٤ ص
(١٩٣)
الثامنة عشرة لو نذر صوم الدهر
٢٨٥ ص
(١٩٤)
التاسعة عشرة إن نذر المعصية لا ينعقد
٢٨٧ ص
(١٩٥)
المسألة العشرون إذا عجز الناذر عما نذره
٢٨٨ ص
(١٩٦)
الحادية و العشرون كلمات الأصحاب في صحة نذر الواجب
٢٨٩ ص
(١٩٧)
الثانية و العشرون إن من نذر أن يتصدق بدراهم من فضة و صيرها ذهبا
٢٨٩ ص
(١٩٨)
الثالثة و العشرون إن من نذر عن سبيل النذر عن ترك الطاعة
٢٩٠ ص
(١٩٩)
الرابعة و العشرون إن من نذر نذرا معلقا على شرط ثمَّ علم بوقوع الشرط قبل النذر
٢٩٠ ص
(٢٠٠)
الخامسة و العشرون في ما لو نذر أمرا مرجوحا
٢٩١ ص
(٢٠١)
السادسة و العشرون في بيان حكم العهد و بيان مشروطه و متعلقه
٢٩٤ ص
(٢٠٢)
كتاب الكفارات
٢٩٨ ص
(٢٠٣)
المقصد الأول في ضبط الكفارات و بيان أقسامها
٢٩٨ ص
(٢٠٤)
المسألة الاولى في عدد أقسامها
٢٩٩ ص
(٢٠٥)
المسألة الثانية في كفارة المفطر في قضاء شهر رمضان
٣٠١ ص
(٢٠٦)
المسألة الثالثة في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان
٣٠٣ ص
(٢٠٧)
المسألة الرابعة في كفارة من أفطر يوما نذر صومه
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
المسألة الخامسة في كفارة خلف العهد
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
المسألة السادسة إن ما يحصل فيها الأمران- أعني التخيير و الترتيب- كفارة اليمين
٣١٠ ص
(٢١٠)
المسألة السابعة في كفارة الجمع
٣١٠ ص
(٢١١)
المسألة الثامنة من حلف بالبراءة من الله و رسوله
٣١١ ص
(٢١٢)
المسألة التاسعة كفارة جز المرأة شعرها
٣١٢ ص
(٢١٣)
المسألة العاشرة في كفارة نتف الشعر و خدش الوجه و شق الثوب
٣١٣ ص
(٢١٤)
الحادية عشرة من نام عن صلاة العشاء الآخرة و تجاوز نصف الليل
٣١٤ ص
(٢١٥)
الثانية عشرة من تزوج امرأة في عدتها
٣١٥ ص
(٢١٦)
المقصد الثاني في خصال الكفارات
٣١٦ ص
(٢١٧)
المسألة الاولى في العتق
٣١٦ ص
(٢١٨)
المسألة الثانية في اعتبار الإيمان في المملوك في كفارة القتل
٣١٧ ص
(٢١٩)
المسألة الثالثة في حكم عتق ولد الزنا و المكاتب
٣٢٢ ص
(٢٢٠)
المسألة الرابعة فيما لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين
٣٢٧ ص
(٢٢١)
المسألة الخامسة لو أعتق عنه معتق بأمره
٣٢٩ ص
(٢٢٢)
المسألة السادسة لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في الكفارة
٣٣٢ ص
(٢٢٣)
المسألة السابعة شرط صحة العتق النية المشتملة على القربة
٣٣٣ ص
(٢٢٤)
المسألة الثامنة تعتبر نية التعيين إذا اجتمعت أجناس مختلفة
٣٣٤ ص
(٢٢٥)
المسألة التاسعة لو كان عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث
٣٣٧ ص
(٢٢٦)
المسألة العاشرة لو كان عليه كفارتان فيهما العتق و له عبدان فأعتقهما
٣٣٩ ص
(٢٢٧)
الحادية عشرة لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير
٣٣٩ ص
(٢٢٨)
الثانية عشرة لو قال لعبده أنت حر و عليك كذا و كذا من الدراهم و العوض
٣٤١ ص
(٢٢٩)
الثالثة عشرة في ما يتحقق به العجز للمكلف
٣٤٣ ص
(٢٣٠)
الرابعة عشرة في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرين
٣٤٦ ص
(٢٣١)
الخامسة عشرة في المواضع التي تقطع الصوم و لا تقطع التتابع
٣٤٩ ص
(٢٣٢)
السادسة عشرة في بيان الإطعام و أحكامه
٣٥١ ص
(٢٣٣)
السابعة عشرة يجوز أن يعطي العدد متفرقين و مجتمعين لصنف الإطعام
٣٥٦ ص
(٢٣٤)
الثامنة عشرة في اشتراط الإيمان في مستحق الكفارة
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
التاسعة عشرة في بيان المراد من الكسوة في الكفارة
٣٦٠ ص
(٢٣٦)
العشرون في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقته
٣٦٣ ص
(٢٣٧)
الحادية و العشرون المعتبر في كفارة المرتبة حال الأداء
٣٦٤ ص
(٢٣٨)
الثانية و العشرون إذا عجز عن العتق من وجب عليه و انتقل إلى الصوم ثمَّ وجد ما يعتق
٣٦٦ ص
(٢٣٩)
الثالثة و العشرون من وجب عليه شهران متتابعان
٣٦٨ ص
(٢٤٠)
الرابعة و العشرون من وجبت عليه كفارة مخيرة
٣٦٩ ص
(٢٤١)
تتمة
٣٧٠ ص
(٢٤٢)
الخامسة و العشرون في ما لو صام ثمانية عشر يوما بدلا عن شهرين لعجزه
٣٧٠ ص
(٢٤٣)
السادسة و العشرون في كفارة ضرب السيد لمملوكه فوق الحد
٣٧٣ ص
(٢٤٤)
في بقية الكفارات
٣٧٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص

عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٦٢ - الاولى في فروع الاستثناء المتعقب للإقرار

ناش من وجود حرف العطف كما هو مفروض المسألة لاشتراك المعطوف و المعطوف عليه في الحكم، فحيث يتعدد الاستثناء معه وجب عود الجميع إلى المستثنى منه، و إن لم يكن معه حرف العطف بل تعدد بدونه فإما أن يكون الاستثناء الثاني ناقصا عن الاستثناء الأول أو لا، بأن كان بقدره أو زائدا.

فإن لم يكن ناقصا وجب عود الجميع إلى المستثنى منه أيضا لأن المستثنى المستغرق غير صحيح.

و إن كان ناقصا وجب عوده إلى الاستثناء الذي هو قبله دون المستثنى قبله لأنه أقرب، و القرب دليل الرجحان، و لا يمكن عوده إليهما معا لاختلافهما في الكيف لأن الاستثناء من النفي إثبات و من الإثبات نفي فيلزم التناقض.

و لو زاد الاستثناء على اثنين و تعذر عود الثالث إلى الثاني إلى الاستغراق عاد إلى الأول دون المستثنى منه لمثل ما قلناه.

و القاعدة الثالثة: إن الاستثناء الواقع بعد جمل هل يرجع إلى الجميع أم مختص بالأخير؟ موضع خلاف، و أقوال أقواها مرتضى المرتضى مع عدم القرينة و هو الاشتراك بين الجميع، و المقطوع به- حيث لا يشوبه خلاف- اختصاصه بالأخيرة و هو المناسب للإقرار و القاعدة لأنه المتيقن و الأصل براءة الذمة و الباقي محتمل، و لأن الظاهر أن المتكلم لم ينتقل عن الجملة إلى غيرها إلا بعد استيفاء غرضه منها، و لالتزام العود إلى الجميع إضمار الاستثناء في كل جملة أو كون العامل فيها بعد الاستثناء متعددا و كلاهما محذور.

و القاعدة الرابعة: إن الاستثناء من الجنس جائز و واقع إجماعا، و من غيره موضع خلاف، و الأقوى على وقوعه و صحته و إن كان مجازا على الأصح، و قيل:

حقيقة.

فعلى عدم الجواز قيل: لا يجوز استعماله أصلا، و ليس بجيد لأنه يكون مجازا و المجاز لا يقتضي منع استعماله مع القرينة مع أنه واقع في القرآن و غيره