عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٩ - الثانية في أقسام ما ينعقد به اليمين
و أما باقي أخبار الباب فهي مثل الخبرين الصحيحين في المنع و عدم الانعقاد.
ففي خبر زرارة المروي في تفسير العياشي [١] «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز و جل «وَ مٰا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ» [٢] قال: إن ذلك قول الرجل: و حياتك».
و عنه [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: شرك طاعة و منه قول الرجل: لا و الله و فلان».
و
في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله بن أبي يعفور [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أنه قال: اليمين التي تكفر أن يقول الرجل: لا و الله».
و
في الفقيه و المجالس عن الحسين بن زيد [٥] عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي «(صلى الله عليه و آله) في حديث المناهي «أنه نهى أن يحلف الرجل بغير الله و قال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء، و نهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز و جل و قال: من حلف بسورة من كتاب الله عليه بكل آية منها كفارة يمين، فمن شاء بر و من شاء فجر، و نهى أن يقول الرجل للرجل: لا و حياتك و حياة فلان.
و كذا ما جاء في
صحيح علي بن مهزيار [٦] «قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر (عليه السلام) إلى داود بن القاسم: إني قد جئت و حياتك»
كما في كتاب النوادر
[١] تفسير العياشي ج ٢ ص ١٩٩ ح ٩٠، الوسائل ج ١٦ ص ١٩٤ ب ٣٠ ح ١١ و فيهما «من ذلك- لا و حياتك».
[٢] سورة يوسف- آية ١٠٦.
[٣] تفسير العياشي ج ٢ ص ١٩٩ ح ٩٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٩٤ ب ٣٠ ح ١٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٤] الوسائل ج ١٦ ص ١٩٥ ب ٣٠ ح ١٣.
[٥] الفقيه ج ٤ ص ٥، أمالي الصدوق ص ٣٤٧ مجلس ٦٦ طبع بيروت، الوسائل ج ٦ ص ١٩١ ب ٣٠ ح ٢.
[٦] الوسائل ج ١٦ ص ١٩٥ ب ٣٠ ح ١٤.