عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٣ - الأولى الآيات و الروايات في المقام
و
صحيح الحلبي [١] «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز بذلك ماله؟ قال: نعم».
و
مرسلة الفقيه [٢] «قال: قال الصادق (عليه السلام): اليمين على وجهين» إلى أن قال: «فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا و لم يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره».
و
صحيح الفضل بن شاذان [٣] كما في العيون و خبره كما في تحف العقول عن الرضا (عليه السلام) في كتابه شرائع الدين الذي كتبه للمأمون لعنه الله «قال: و التقية في دار التقية واجبة، و لا حنث على من حلف تقية يدفع ظلما عن نفسه».
و
حسنة الحضرمي كما في المحاسن [٤] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل حلف للسلطان بالطلاق و العتاق، فقال: إذا خشي سيفه و سطوته فليس عليه شيء يا أبا بكر إن الله عز و جل يعفو و الناس لا يعفون».
و
صحيح البزنطي و صفوان بن يحيى [٥] جميعا عن أبي الحسن (عليه السلام) «في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك أ يلزمه ذلك فقال:
لا، قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون و ما أخطأوا».
و في موثقة لزرارة [٦] كما في نوادر ابن عيسى عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال:
[١] الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ ح ٢١، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٨.
[٢] الفقيه ج ٣ ص ٢٣١ ح ٢٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٩.
[٣] عيون أخبار الرضا (ع) ج ٢ ص ١٢٤ ب ٣٠ ح ١، تحف العقول ص ٣٠٩، الوسائل ج ١٦ ص ١٤٦ ب ١٢ ح ١٠ و ما في المصادر «يدفع بها ظلما».
[٤] المحاسن ص ٣٣٩ ح ١٢٣ و فيه «و سوطه»، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٤. ب ١٢ ح ١١.
[٥] المحاسن ص ٣٣٩ ح ١٢٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٤ ب ١٢ ح ١٢ و فيهما اختلاف يسير.
[٦] الوسائل ج ١٦ ص ١٦٤ ب ١٢ ح ١٤.