عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٤٢ - الأولى الآيات و الروايات في المقام
منه، قال: لا جناح عليه، قال: و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم».
و
معتبرة أبي الصباح الكناني [١] «قال: و الله لقد قال لي جعفر بن محمد (عليهما السلام):
إن الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله (صلى الله عليه و آله) عليا قال: و علمنا و الله على، ثمَّ قال: ما صنعتم من شيء و حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة».
و
في مرسل يونس [٢] عن أحدهما (عليهما السلام) «في رجل حلف تقية فقال: إن خفت على مالك و دمك فأحلفه ترده بيمينك، فإن ترى أنه لم يرد من ذلك شيئا فلا تحلف».
و
خبر السكوني [٣] عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) «قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): احلف بالله كاذبا و نج أخاك من القتل».
و
خبر مسعدة [٤] عن أبي عبد الله (عليه السلام): ما آمن بالله من وفي لهم بيمين».
و
موثقة زرارة [٥] كما في الفقيه «قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): نمر بالمال على العشار فيطلبون منا أن نحلف لهم فيخلون سبيلنا و لا يرضون منا إلا بذلك قال: فاحلف لهم فهو أحل من التمر و الزبد».
قال [٦]
و قال أبو عبد الله (عليه السلام): التقية في كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به».
[١] الكافي ج ٧ ص ٤٤٢ ح ١٥، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ٢ و فيهما «و علمنا و الله ثمَّ قال:- أو حلفتم- منه في سعة».
[٢] الكافي ج ٧ ص ٤٦٣ ح ١٧، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ٣ و فيهما اختلاف يسير.
[٣] التهذيب ج ٨ ص ٣٠٠ ح ١٠٣، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ٤.
[٤] التهذيب ج ٨ ص ٣٠١ ح ١٠٩، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٥.
[٥] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٤، الوسائل ج ١٦ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٦.
[٦] الفقيه ج ٣ ص ٢٣٠ ح ١٥، الوسائل ج ١٥ ص ١٦٣ ب ١٢ ح ٧ و فيهما اختلاف يسير.