عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١١٣ - الثالثة لو أقر شخص بدين أو عين لأحد رجلين و لم يعينه حتى مات
و من تلك الأخبار ما في كتاب
قرب الأسناد عن أبي البختري [١] عن أبي جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أن عليا (عليه السلام) قال: من أقر عند تجريد أو حبس أو تخويف أو تهديد فلا حد عليه،
و من أقر بحد ثمَّ أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا فيدرء عنه و يضرب المقر بالرجم الحد».
ف
في صحيح الحلبي [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «في رجل أقر على نفسه بحد ثمَّ جحد بعد، فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثمَّ جحد قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو يقر به فاجلدوه ثمانين، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب عليه فيه الرجم أ كنت راجمه؟ فقال:
لا، و لكن كنت ضاربه الحدود».
و مثله صحاح ابن مسلم [٣] و غيرها، و سيجيء الكلام مستوفى عليها- إن شاء الله تعالى- في محالها.
[١] قرب الاسناد ص ٢٦، الوسائل ج ١٦ ص ١٣٣ ب ٤ ح ١.
[٢] الكافي ج ٧ ص ٢٢٠ ح ٤، الوسائل ج ١٨ ص ٣١٨ ب ١٢ ح ١ و فيهما «أو بفرية- ثمانين جلدة- ضاربه الحد».
[٣] الكافي ج ٧ ص ٢٢٠ ح ٥، الوسائل ج ١٨ ص ٣١٩ ب ١٢ ح ٣.