عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٠٥ - العاشرة لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الأم
يصح معه الإقرار فيكون الوجه الأول أقوى.
التاسعة: لو أقر بزوجة لذي الولد
أعطاها ثمن ما في يده، و لو خلا عن الولد أعطاها الربع.
و إن أقر بأخرى فصدقته الاولى اقتسمتا، و إلا غرم لها نصف ما أخذته الاولى من حصته، و هذا صحيح لا غبار عليه لأن كل موضع يدفع المقر إلى الزوجة المقر بها أو شيئا مما في يده يغرم نصفه للمقر بها ثانيا، و قد تقدم شطر من هذا التحقيق فيما سبق، و هذا إذا أكذبته الاولى. و قد علم أيضا أنه ليس كل مقر من الورثة يدفع ذلك، و ليس كل مقر يغرم، لما حققناه فيما سبق من التفاصيل المتفاوتة و الفروع المتخالفة.
و لو أقر بثالثة أعطاها الثلث، فإن أقر برابعة أعطاها الربع. و المراد بذلك عند إكذاب الباقيات إياه في الإقرار و الأخذ من المصدقة بالنسبة.
فإن أقر بخامسة لم يلتفت إليه، على إشكال، و وجه الاشكال هنا مثل الوجهين السابقين في الأقارير بزوج ثان، و أولى بالصحة هنا لإمكان الخامسة و السادسة و ما فوقها في المطلقات في مرض الموت. فإن أنكر أحد الأربع الخامسة غرم لها ربع الثمن مع الولد أو الربع مع عدمه.
و لو أقر بالأربع دفعة ثبت نصيب الزوجية لهن و لا غرم لأحد سواء تصادقن أو لا، لأن إقراره بالنسبة إلى الجميع واحد و مقتضاه كذلك.
العاشرة: لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الأم
أعطاه السدس، فإن أقر الأخ من الأم بأخوين منها فصدقه الأول سلم الأخ من الأم إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية و يبقي معه الثلثان، و يسلم إليهما الأخ من الأب ثلثا آخر.
و يحتمل على مرجوحية أن يسلم الأخ من الام الثلاثين و يرجع كل منهم على الأخ من الأب ثلث السدس، و إنما وجب أن يدفع الأخ من الأم إليهما