عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق
(١)
كتاب الإقرار و ما يتعلق به من الاحكام
٣ ص
(٢)
المطلب الأول في بيان صيغه و شرائطه
٣ ص
(٣)
المسألة الأولى معنى الإقرار لغة و شرعا
٣ ص
(٤)
الثانية في بيان الألفاظ الدالة على الإقرار صريحا
٤ ص
(٥)
الثالثة في صحة الإقرار بغير العربية
٥ ص
(٦)
الرابعة لو قال لي عليك ألف فقال نعم
٧ ص
(٧)
الخامسة أن الإقرار بالإقرار إقرار و حكم الإقرار المعلق
١١ ص
(٨)
المطلب الثاني في المقر
١٤ ص
(٩)
الاولى في فروض الإقرار على النفس
١٤ ص
(١٠)
الثانية لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام
١٥ ص
(١١)
الثالثة في إقرار المجنون
١٦ ص
(١٢)
الرابعة في إقرار المكره
١٨ ص
(١٣)
الخامسة في إقرار المفلس و المبذر و العبد
٢٠ ص
(١٤)
المطلب الثالث في بيان المقر له و شروطه
٢٢ ص
(١٥)
الاولى في بيان انتفاء الإقرار في حق من ليس له أهلية التملك
٢٢ ص
(١٦)
الثانية إن من شرائط صحة الإقرار و لزومه عدم صدور التكذيب من المقر له
٢٥ ص
(١٧)
المطلب الرابع في أحكام المقر به
٢٨ ص
(١٨)
الاولى لا يشترط في المال المعلومية
٢٨ ص
(١٩)
الثانية في ما يشترط في المال المقر به
٢٩ ص
(٢٠)
المطلب الخامس في الأقارير المجهولة
٣٢ ص
(٢١)
الاولى في ما لو قال له علي شيء
٣٢ ص
(٢٢)
الثانية لو امتنع من التفسير
٣٥ ص
(٢٣)
الثالثة لو فسره بدرهم
٣٦ ص
(٢٤)
الرابعة لو مات قبل التفسير
٣٦ ص
(٢٥)
الخامسة لو قال له علي مال
٣٧ ص
(٢٦)
السادسة لو قال له علي مال أكثر من مال فلان
٣٨ ص
(٢٧)
السابعة لو قال لي عليك ألف دينار فقال علي أكثر من ذلك
٣٩ ص
(٢٨)
الثامنة في أن لفظ كذا من المبهمات
٤١ ص
(٢٩)
التاسعة لو قال له علي ألف و درهم أو درهمان
٤٣ ص
(٣٠)
العاشرة في ما لو أطلق المقر بالموزون و المكيل
٤٥ ص
(٣١)
الحادية عشرة صيغ الجمع من الألفاظ المبهمة
٤٦ ص
(٣٢)
الثانية عشرة لو قال علي ما بين درهم و عشرة
٤٧ ص
(٣٣)
الثالثة عشرة لو أقر له صريحا بالظرف دون المظروف أو بالعكس
٥٠ ص
(٣٤)
الرابعة عشرة لو قال له في هذا العبد ألف
٥٢ ص
(٣٥)
الخامسة عشرة لو قال له علي درهم درهم
٥٤ ص
(٣٦)
السادسة عشرة لو كانت الجهالة و الإبهام متعلقة بالمقر له
٥٧ ص
(٣٧)
السابعة عشرة لو قال هذا المال لزيد أو الحائط
٥٩ ص
(٣٨)
الثامنة عشرة القواعد الحسابية في الإقرار
٦٠ ص
(٣٩)
المطلب السادس في ما لو تعقب الإقرار بما ينافيه
٦١ ص
(٤٠)
الاولى في فروع الاستثناء المتعقب للإقرار
٦١ ص
(٤١)
الثانية إذا قال له علي عشرة إلا تسعة
٦٤ ص
(٤٢)
الثالثة لو قال علي ألف درهم إلا ثوبا
٦٦ ص
(٤٣)
الرابعة الاستثناء كما يصح من الإقرار المطلقة كذلك يصح من العين
٧٠ ص
(٤٤)
الخامسة أنه لا فرق بين أدوات الاستثناء في هذه الأحكام
٧١ ص
(٤٥)
السادسة يشترط عند الأكثر في الاستثناء كله الاتصال العرفي العادي
٧١ ص
(٤٦)
المطلب السابع في تعقيب الإقرار بما سوى الاستثناء ك«بل» و نحوها
٧٢ ص
(٤٧)
الأول إذا عطف ب«بل» بعده
٧٢ ص
(٤٨)
الثاني البدل
٧٨ ص
(٤٩)
الثالث التعقيب بما يدل على عدم إلزامه
٧٩ ص
(٥٠)
الرابعة لو ادعى الأعجمي المقر بالعربية بأني قد لقنت ذلك و لم أفهمه
٨٣ ص
(٥١)
مسائل
٨٣ ص
(٥٢)
الاولى لو قال له عندي دراهم وديعة
٨٣ ص
(٥٣)
الثانية لو قال له علي ألف وديعة
٨٤ ص
(٥٤)
الثالثة لو قال لك علي ألف و أحضرها
٨٥ ص
(٥٥)
المطلب الثامن في ما إذا كان متعلق الإقرار النسب
٨٨ ص
(٥٦)
الاولى في بيان أقسامه
٨٨ ص
(٥٧)
الثانية هل حكم المرأة بإقرارها بالولد حكم الرجل في الشرائط أم لا؟
٩٢ ص
(٥٨)
الثالثة لو مات الصغير
٩٣ ص
(٥٩)
الرابعة هل يشترط التصديق من الولد الكبير عند إقرار الأب إذا كان أهلا لذلك؟
٩٤ ص
(٦٠)
الخامسة ليس الإقرار بالولد إقرارا بزوجية أمه و إن كانت مشهورة بالحرية
٩٥ ص
(٦١)
و أما إذا كان المقر به غير الولد من الأنساب
٩٧ ص
(٦٢)
الأولى تصديق المقر به أو البينة على الدعوى
٩٧ ص
(٦٣)
الثانية عدم تعدى التوارث من المتصادقين إلى وارثهما
٩٧ ص
(٦٤)
الثالثة لو أقر أحد الولدين خاصة و لا وارث غيرهما بنسب لم يثبت نسبه في حق المنكر و لا المقر
٩٨ ص
(٦٥)
الرابعة إذا أقر اثنان من الورثة بنسب للميت و كانا عدلين
٩٩ ص
(٦٦)
الخامسة لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث
١٠٠ ص
(٦٧)
السادسة لو أقر الأخ بولد للميت
١٠٢ ص
(٦٨)
السابعة لو أقرت الزوجة مع الاخوة بولد
١٠٣ ص
(٦٩)
الثامنة لو أقر الوارث لأخوين بزوج لذات الولد
١٠٣ ص
(٧٠)
التاسعة لو أقر بزوجة لذي الولد
١٠٥ ص
(٧١)
العاشرة لو كان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الأم
١٠٥ ص
(٧٢)
الحادية عشرة لو اعترف الولد بالزوجة
١٠٦ ص
(٧٣)
الثانية عشرة لو أقر الولد بزوجة و لو تحت الميت الأخرى فصدقته الأخرى
١٠٦ ص
(٧٤)
الثالثة عشرة لو ترك الميت ولدين واحد منهما كافر أو عبد فأقر الوارث و هو الحر المسلم بابن أخ آخر
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب التاسع في ما لو كان متعلق الإقرار دينا أو عتقا و كان له شريك في الإرث بحيث يكون ذلك الدين و ذلك العتق من المورث
١١٠ ص
(٧٦)
الأولى فيما لو أقر أحد الورثة بدين على الميت لأحد الأشخاص و كان له مشارك في التركة و لم يقر كإقراره
١١٠ ص
(٧٧)
الثانية إذا أقر بعض الورثة بأن مورثه قد أعتق بعض عبيده
١١١ ص
(٧٨)
الثالثة لو أقر شخص بدين أو عين لأحد رجلين و لم يعينه حتى مات
١١٢ ص
(٧٩)
كتاب الجعالة
١١٥ ص
(٨٠)
البحث الأول في أن الجعالة عقد أو إيقاع
١١٥ ص
(٨١)
الأولى تصح الجعالة على كل مقصود محلل عند الشارع
١١٦ ص
(٨٢)
الثانية اغتفار الجهالة في العمل
١١٧ ص
(٨٣)
الثالثة يعتبر فيها بالنسبة إلى الجاعل أهلية الاستئجار و الجعالة، و في العامل إمكان تحصيل العمل
١١٧ ص
(٨٤)
الرابعة أن الجعالة جائزة قبل التلبس بالعمل
١١٩ ص
(٨٥)
الخامسة لو عقب الجعالة على عمل معين بأخرى و زاد في العوض أو نقص عمل بالأخيرة
١٢٣ ص
(٨٦)
السادسة لا يستحق العامل الأجرة إلا إذا بذلها الجاعل أولا ثمَّ حصلت بيد العامل تلك الضالة
١٢٥ ص
(٨٧)
المطلب الثاني في ما تفرع من الفروع و الأحكام بعد تحقق الجعالة
١٢٥ ص
(٨٨)
الأولى إذا بذل المالك جعلا
١٢٥ ص
(٨٩)
الثانية لو استدعى الرد و لم يبذل اجرة
١٢٧ ص
(٩٠)
الثالثة إذا قال من رد علي عبدي فله دينار ثمَّ رده جماعة
١٢٨ ص
(٩١)
الرابعة لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر فجاؤا به جميعا
١٢٩ ص
(٩٢)
الخامسة لو جعل لواحد جعلا على الرد فشاركه آخر في الرد
١٣١ ص
(٩٣)
السادسة لو جعل جعلا معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها
١٣١ ص
(٩٤)
المطلب الثالث في بقية أحكام الجعالة عند اختلاف العامل و الجاعل
١٣٢ ص
(٩٥)
الاولى لو قال العامل شارطني و قال المالك لم أشارطه
١٣٢ ص
(٩٦)
الثانية لو اختلفا في قدر الجعل
١٣٢ ص
(٩٧)
الثالثة لو اختلفا في السعي و عدمه
١٣٥ ص
(٩٨)
كتاب الايمان
١٣٧ ص
(٩٩)
المطلب الأول في حقيقة اليمين و ما يتفرع عليه من الأحكام
١٣٧ ص
(١٠٠)
الأولى الآيات و الروايات في المقام
١٣٧ ص
(١٠١)
الثانية في أقسام ما ينعقد به اليمين
١٤٤ ص
(١٠٢)
الرابعة إذا قال أقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت و لم ينطق بالجلالة و لا بأحد أسمائه
١٥٤ ص
(١٠٣)
الخامسة لو قال لعمرو الله كان قسما و انعقدت به اليمين
١٥٦ ص
(١٠٤)
السادسة لا تنعقد اليمين إلا بالنية
١٥٩ ص
(١٠٥)
السابعة لا تنعقد اليمين بالبراءة
١٦٢ ص
(١٠٦)
الثامنة الاستثناء بالمشية يوقف اليمين عن الانعقاد
١٦٤ ص
(١٠٧)
التاسعة في بيان الحروف التي يقسم بها و الأسماء القائمة مقامها
١٦٩ ص
(١٠٨)
العاشرة في الحالف و بيان شرائطه
١٧٢ ص
(١٠٩)
الحادية عشرة عدم انعقاد يمين الولد مع والده إلا مع إذنه، و كذا يمين المرأة مع زوجها و المملوك مع سيده
١٧٥ ص
(١١٠)
الثانية عشرة أن اليمين على الفعل الماضي غير منعقدة
١٧٧ ص
(١١١)
الثالثة عشرة أن اليمين في المستحيل لا تنعقد
١٨٤ ص
(١١٢)
الرابعة عشرة لا تنعقد اليمين حال الغضب و لا مع الإكراه
١٨٥ ص
(١١٣)
الخامسة عشرة لا يجوز للرجل أن يحلف إلا على العلم
١٨٦ ص
(١١٤)
السادسة عشرة من حلف يمينا ثمَّ رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها
١٨٨ ص
(١١٥)
السابعة عشرة إذا حلف أن لا يشرب من لبن عنز و لا يأكل من لحمها
١٨٩ ص
(١١٦)
الثامنة عشرة أن من حلف لينحرن ولده
١٩٠ ص
(١١٧)
فوائد
١٩١ ص
(١١٨)
فمنها أن من أعجبته جارية عمته فخاف الإثم
١٩١ ص
(١١٩)
و منها أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد إلا بعلمه و كان عليه في ذلك ضرر
١٩١ ص
(١٢٠)
منها أن من حلف ليضربن عبده
١٩٣ ص
(١٢١)
منها أن من حلف على أن يزن الفيل
١٩٤ ص
(١٢٢)
و منها أن اليمين تقع على ما نوى إذا خالف لفظه نيته و لم يكن ظالما لغيره
١٩٥ ص
(١٢٣)
و منها أن من كان له على غيره مال فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين
١٩٥ ص
(١٢٤)
و منها أن من حلف و نسي ما قال فهو على ما نوى
١٩٦ ص
(١٢٥)
و منها أنه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده
١٩٧ ص
(١٢٦)
و منها أنه يجوز للوارث الحلف على نفي مال الميت مع وجوده إذا كان موصى به أو مقرا به للغير
١٩٧ ص
(١٢٧)
و منها تحريم الحلف بالبراءة من الله و رسوله
١٩٨ ص
(١٢٨)
و منها أن من حلف برب المصحف انعقدت
٢٠٠ ص
(١٢٩)
مسائل
٢٠١ ص
(١٣٠)
الاولى لو حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه زيد فاشترى زيد و عمرو طعاما صفقة واحدة
٢٠١ ص
(١٣١)
الثانية لو كان قد حلف على ما اشتراه زيد فاشترى طعاما منفردا أو اشترى عمرو طعاما كذلك ثمَّ اختلطا
٢٠٢ ص
(١٣٢)
الثالثة لو حلف لا يأكل تمرة معينة فاختلطت بتمر
٢٠٣ ص
(١٣٣)
الرابعة إذا حلف أن يأكل هذا الطعام غدا فأكله اليوم
٢٠٤ ص
(١٣٤)
الخامسة لو حلف أن لا ماء يشرب من الفرات
٢٠٧ ص
(١٣٥)
السادسة إذا حلف إذا أكلت رؤوسا
٢٠٨ ص
(١٣٦)
السابعة لو حلف أن لا يأكل لحما
٢٠٨ ص
(١٣٧)
الثامنة لو حلف أن لا يأكل شحما
٢٠٩ ص
(١٣٨)
التاسعة لو حلف لا ذقت شيئا فمضغه و لفظه هل يحنث أم لا؟
٢٠٩ ص
(١٣٩)
العاشرة لو حلف أن لا يأكل سمنا فأطلق فأكله مع الخبز
٢٠٩ ص
(١٤٠)
الحادية عشرة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا
٢١٠ ص
(١٤١)
الثانية عشرة لو حلف أن لا يأكل لحما فأكل ألية الشاة
٢١٢ ص
(١٤٢)
الثالثة عشرة لو حلف أن لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا
٢١٢ ص
(١٤٣)
الرابعة عشرة لو حلف أن لا يأكل فاكهة
٢١٣ ص
(١٤٤)
الخامسة عشرة لو حلف أن لا يأكل الأدم أو يأكله
٢١٤ ص
(١٤٥)
السادسة عشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز
٢١٥ ص
(١٤٦)
السابعة عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين
٢١٦ ص
(١٤٧)
الثامنة عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به
٢١٧ ص
(١٤٨)
التاسعة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش
٢١٧ ص
(١٤٩)
العشرون إذا حلف على فعل مستديم
٢١٨ ص
(١٥٠)
الحادية و العشرون الأصل المرجوع إليه برا و حنثا في اليمين هو اتباع موجب الألفاظ التي تعلقت بها اليمين
٢٢٠ ص
(١٥١)
الثانية و العشرون لو حلف لا دخلت دار زيد و لا كلمت زوجته و لا استخدمت عبده
٢٢٢ ص
(١٥٢)
الثالثة و العشرون إذا حلف لا دخلت و لا أكلت أو لا لبست
٢٢٥ ص
(١٥٣)
الرابعة و العشرون إن العقد اسم للإيجاب و القبول، فلا يتحقق إلا بهما
٢٢٦ ص
(١٥٤)
الخامسة و العشرون إذا حلف لا يفعل لم يتحقق الحنث إلا بالمباشرة له
٢٢٨ ص
(١٥٥)
السادسة و العشرون إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط
٢٣٠ ص
(١٥٦)
السابعة و العشرون يقع على القرآن اسم الكلام عرفا و لغة
٢٣٢ ص
(١٥٧)
الثامنة و العشرون إن الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا سواء كان بفعله أو فعل غيره
٢٣٣ ص
(١٥٨)
كتاب النذر
٢٣٦ ص
(١٥٩)
المطلب الأول في بيان شرائطه التي لا تنعقد إلا بها
٢٣٦ ص
(١٦٠)
المسألة الأولى فيما يتعلق بالناذر من الشرائط
٢٣٦ ص
(١٦١)
الأول في اشتراط البلوغ و الرشد
٢٣٦ ص
(١٦٢)
الثاني في اشتراط الإسلام
٢٣٧ ص
(١٦٣)
الثالث اشتراط إذن الزوج في النذر
٢٣٨ ص
(١٦٤)
الرابع توقف نذر المملوك على إذن المالك
٢٤٠ ص
(١٦٥)
الخامس يشترط فيه حالة النذر إليه القصد و النية
٢٤٠ ص
(١٦٦)
السادس و مما يشترط فيه انتفاء الحجر عليه في المال لسفه إذا كان المنذور عبادة مالية
٢٤١ ص
(١٦٧)
المسألة الثانية فيما يتعلق بالمنذور به
٢٤١ ص
(١٦٨)
المسألة الثالثة
٢٤٤ ص
(١٦٩)
المطلب الثاني في تقسيمه إلى المطلق و المشروط
٢٤٦ ص
(١٧٠)
المسألة الاولى أن النذر ينقسم في نفسه إلى نذر بر و طاعة و إلى نذر زجر و لجاج
٢٤٦ ص
(١٧١)
المسألة الثانية أن كل واحد من الزجر و المجازي عليه إما أن يكون طاعة أو معصية أو مباحا
٢٤٦ ص
(١٧٢)
المسألة الثالثة إن من نذر مبتدئا بغير شرط
٢٤٧ ص
(١٧٣)
المسألة الرابعة لا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا
٢٤٨ ص
(١٧٤)
الخامسة أن المنذور به إذا كان مطلقا
٢٤٨ ص
(١٧٥)
المطلب الثالث في بقية أحكام النذر و ما يتعلق بتلك الضوابط و القواعد مما جاءت به النصوص
٢٥٢ ص
(١٧٦)
الاولى أن النذر إذا استكمل شرائطه المتقدمة وجب الوفاء به
٢٥٢ ص
(١٧٧)
المسألة الثانية لا ينعقد نذر الصوم إلا أن يكون طاعة مشروعة
٢٥٢ ص
(١٧٨)
الثالثة لا ينعقد صوم يوم لا يتمكن منه
٢٥٢ ص
(١٧٩)
الرابعة لو وجب على ناذر ذلك اليوم صوم شهرين متتابعين في كفارة
٢٥٦ ص
(١٨٠)
الخامسة من نذر أن يصوم زمانا
٢٥٨ ص
(١٨١)
السادسة إذا نذر صلاة
٢٥٩ ص
(١٨٢)
السابعة لو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد
٢٦٠ ص
(١٨٣)
الثامنة لو نذر الحج ماشيا له
٢٦٢ ص
(١٨٤)
التاسعة لو حج هذا الناذر راكبا مع القدرة على المشي بعد انعقاد نذره
٢٦٥ ص
(١٨٥)
العاشرة لو عجز الناذر عن المشي
٢٦٦ ص
(١٨٦)
الحادية عشرة لو نذر المشي إلى بيت الله الحرام
٢٧١ ص
(١٨٧)
الثانية عشرة لو نذر إن رزق ولدا يحج به أو يحج عنه ثمَّ مات الناذر
٢٧٣ ص
(١٨٨)
الثالثة عشرة لو نذر أن يحج و لم يكن له مال
٢٧٤ ص
(١٨٩)
الرابعة عشرة إذا نذر أن يهدي بدنة و أطلق
٢٧٥ ص
(١٩٠)
الخامسة عشرة لو نذر أن يهدي إلى بيت الله الحرام دون النعم
٢٧٧ ص
(١٩١)
السادسة عشرة إذا نذر صوم سنة غير معينة
٢٨١ ص
(١٩٢)
السابعة عشرة إذا نذر صوم سنة معينة
٢٨٤ ص
(١٩٣)
الثامنة عشرة لو نذر صوم الدهر
٢٨٥ ص
(١٩٤)
التاسعة عشرة إن نذر المعصية لا ينعقد
٢٨٧ ص
(١٩٥)
المسألة العشرون إذا عجز الناذر عما نذره
٢٨٨ ص
(١٩٦)
الحادية و العشرون كلمات الأصحاب في صحة نذر الواجب
٢٨٩ ص
(١٩٧)
الثانية و العشرون إن من نذر أن يتصدق بدراهم من فضة و صيرها ذهبا
٢٨٩ ص
(١٩٨)
الثالثة و العشرون إن من نذر عن سبيل النذر عن ترك الطاعة
٢٩٠ ص
(١٩٩)
الرابعة و العشرون إن من نذر نذرا معلقا على شرط ثمَّ علم بوقوع الشرط قبل النذر
٢٩٠ ص
(٢٠٠)
الخامسة و العشرون في ما لو نذر أمرا مرجوحا
٢٩١ ص
(٢٠١)
السادسة و العشرون في بيان حكم العهد و بيان مشروطه و متعلقه
٢٩٤ ص
(٢٠٢)
كتاب الكفارات
٢٩٨ ص
(٢٠٣)
المقصد الأول في ضبط الكفارات و بيان أقسامها
٢٩٨ ص
(٢٠٤)
المسألة الاولى في عدد أقسامها
٢٩٩ ص
(٢٠٥)
المسألة الثانية في كفارة المفطر في قضاء شهر رمضان
٣٠١ ص
(٢٠٦)
المسألة الثالثة في كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان
٣٠٣ ص
(٢٠٧)
المسألة الرابعة في كفارة من أفطر يوما نذر صومه
٣٠٥ ص
(٢٠٨)
المسألة الخامسة في كفارة خلف العهد
٣٠٩ ص
(٢٠٩)
المسألة السادسة إن ما يحصل فيها الأمران- أعني التخيير و الترتيب- كفارة اليمين
٣١٠ ص
(٢١٠)
المسألة السابعة في كفارة الجمع
٣١٠ ص
(٢١١)
المسألة الثامنة من حلف بالبراءة من الله و رسوله
٣١١ ص
(٢١٢)
المسألة التاسعة كفارة جز المرأة شعرها
٣١٢ ص
(٢١٣)
المسألة العاشرة في كفارة نتف الشعر و خدش الوجه و شق الثوب
٣١٣ ص
(٢١٤)
الحادية عشرة من نام عن صلاة العشاء الآخرة و تجاوز نصف الليل
٣١٤ ص
(٢١٥)
الثانية عشرة من تزوج امرأة في عدتها
٣١٥ ص
(٢١٦)
المقصد الثاني في خصال الكفارات
٣١٦ ص
(٢١٧)
المسألة الاولى في العتق
٣١٦ ص
(٢١٨)
المسألة الثانية في اعتبار الإيمان في المملوك في كفارة القتل
٣١٧ ص
(٢١٩)
المسألة الثالثة في حكم عتق ولد الزنا و المكاتب
٣٢٢ ص
(٢٢٠)
المسألة الرابعة فيما لو أعتق نصفين من عبدين مشتركين
٣٢٧ ص
(٢٢١)
المسألة الخامسة لو أعتق عنه معتق بأمره
٣٢٩ ص
(٢٢٢)
المسألة السادسة لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه في الكفارة
٣٣٢ ص
(٢٢٣)
المسألة السابعة شرط صحة العتق النية المشتملة على القربة
٣٣٣ ص
(٢٢٤)
المسألة الثامنة تعتبر نية التعيين إذا اجتمعت أجناس مختلفة
٣٣٤ ص
(٢٢٥)
المسألة التاسعة لو كان عليه ثلاث كفارات متساوية في الخصال الثلاث
٣٣٧ ص
(٢٢٦)
المسألة العاشرة لو كان عليه كفارتان فيهما العتق و له عبدان فأعتقهما
٣٣٩ ص
(٢٢٧)
الحادية عشرة لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير
٣٣٩ ص
(٢٢٨)
الثانية عشرة لو قال لعبده أنت حر و عليك كذا و كذا من الدراهم و العوض
٣٤١ ص
(٢٢٩)
الثالثة عشرة في ما يتحقق به العجز للمكلف
٣٤٣ ص
(٢٣٠)
الرابعة عشرة في ما يتحقق به التتابع في صيام الشهرين
٣٤٦ ص
(٢٣١)
الخامسة عشرة في المواضع التي تقطع الصوم و لا تقطع التتابع
٣٤٩ ص
(٢٣٢)
السادسة عشرة في بيان الإطعام و أحكامه
٣٥١ ص
(٢٣٣)
السابعة عشرة يجوز أن يعطي العدد متفرقين و مجتمعين لصنف الإطعام
٣٥٦ ص
(٢٣٤)
الثامنة عشرة في اشتراط الإيمان في مستحق الكفارة
٣٥٩ ص
(٢٣٥)
التاسعة عشرة في بيان المراد من الكسوة في الكفارة
٣٦٠ ص
(٢٣٦)
العشرون في حكم صرف الكفارات إلى من تجب نفقته
٣٦٣ ص
(٢٣٧)
الحادية و العشرون المعتبر في كفارة المرتبة حال الأداء
٣٦٤ ص
(٢٣٨)
الثانية و العشرون إذا عجز عن العتق من وجب عليه و انتقل إلى الصوم ثمَّ وجد ما يعتق
٣٦٦ ص
(٢٣٩)
الثالثة و العشرون من وجب عليه شهران متتابعان
٣٦٨ ص
(٢٤٠)
الرابعة و العشرون من وجبت عليه كفارة مخيرة
٣٦٩ ص
(٢٤١)
تتمة
٣٧٠ ص
(٢٤٢)
الخامسة و العشرون في ما لو صام ثمانية عشر يوما بدلا عن شهرين لعجزه
٣٧٠ ص
(٢٤٣)
السادسة و العشرون في كفارة ضرب السيد لمملوكه فوق الحد
٣٧٣ ص
(٢٤٤)
في بقية الكفارات
٣٧٥ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص

عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ١٠١ - الخامسة لو أقر الوارث بمن هو أولى منه بالإرث

و عدمه- أن يبنى ذلك على أنه هل يؤمر المقر بدفع التركة إلى المقر به بمجرد الإقرار؟ أم يجب البحث و التفتيش على الحاكم الشرعي ليعلم انحصار الإرث في المقر به إذا رفع الأمر إليه؟ وجهان، و قد تقدم الكلام على ذلك في أحكام المقر له، و بينا أن الأصح وجوب البحث و التفتيش عنه، فعلى هذا إن كان العم قد دفع بغير إذن الحاكم ضمن لأنه المباشر للإتلاف، و إن كان قد دفع بإذنه أو كان الدافع هو الحاكم فإن كان بعد البحث و الاجتهاد فلا ضمان على أحدهما و إلا فهو من خطأ الحاكم، و لا فرق في ذلك كله بين أن ينفي وارثا غيره إذ لا عبرة بوجوب الدفع و عدمه على ذلك، و على الوجه الآخر إن استقل العم بدفع التركة إلى الأخ وجب القطع بضمانه لأنه المباشر للإتلاف و إن كان بأمر الحاكم استنادا إلى إقراره، فإن نفي وارثا غيره ضمن أيضا، و إلا فالوجهان.

و قد صرح أول الشهيدين في بعض حواشيه على قواعد العلامة بهذا، فتبين لك مما ذكر أن إطلاق العلامة في القواعد- الحكم بالغرم مع نفي غيره و الاشكال بدونه مع أنه قد اختار وجوب البحث مع إقرار المقر بعدم وارث غير المقر به- غير مستقيم.

و يدل على هذه الأحكام المتقدمة من الأخبار

خبر وهب بن وهب [١] كما في التهذيب و الفقيه عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث، و لا يكون ذلك عليه من ماله، فإن أقر اثنان من الورثة و كانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، فإن لم يكونا ألزم في حصتهما بقدر ما ورثا، و كذلك إن أقر بعض الورثة بأخ إنما يلزمه في حصته.

و قال على (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال و لا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان كذلك، إلا أن يكونا عدلين


[١] التهذيب ج ٩ ص ١٦٣ ح ١٦، الفقيه ج ٤ ص ١٧١ ح ٣ و قد أورد قسم من الحديث، الوسائل ج ١٣ ص ٤٠٢ ب ٢٦ ح ٥ و ٦ و ما في المصادر اختلاف يسير.