المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٢٢ - مسائل في الاعتكاف
[ (مسألة ٣٠): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة]
(مسألة ٣٠): يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة (١) أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة و ان لم يتعين عليه هذه الأمور و كذا في سائر الضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما ترجع مصلحته الى نفسه أو غيره و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات.
[ (مسألة ٣١): لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه]
(مسألة ٣١): لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج (٢) و لو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه.
و الاولى ان يمثل لهذه الكبرى اعني عدم جواز الرجوع فيما إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع بالإجارة المشروطة فلو استؤجر العبد بإذن المولى للاعتكاف و اشترط عليه الإتمام متى شرع فيه فإنه ليس له الرجوع حينئذ عن الاذن لوجوب الإتمام بمقتضى عقد الإيجار و لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، و لا يناط هذا الوجوب بالرجحان في ظرف العمل كما كان كذلك في النذر كما هو ظاهر.
(١):- تقدم الكلام حول هذه المسألة و قلنا انه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الحاجة، بل يعتبر كونها مما لا بد منها و لو عرفا التقييد بذلك في بعض النصوص، كما انه لا دليل على جواز الخروج لمطلق الأمر الراجح من حضور مجلس تعزية أو فاتحة و نحو ذلك. نعم دل الدليل على الجواز في موارد خاصة مثل تشييع الجنازة و نحوه مما تقدم فيقتصر عليها و لا يتعدى عنها.
(٢):- بل وجب و ان أمكن الاغتسال حال المكث الا ان لا يزيد