المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٥ - فصل في صوم الكفارة
و كفارة حلق الرأس في الإحرام (١) و هي دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو التصدق على ستة مساكين لكل واحد مدان و منها ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه و بين غيره.
يرو عنه (عليه السلام) في غيره الا رواية واحدة أيضا ذكرها في التهذيب [١] و في الاستبصار [٢] فمجموع ما رواه عن الجواد (عليه السلام) ليس إلا هاتين الروايتين.
و كيفما كان فالرواية معتبرة مؤكدة لصحيحة ابن جعفر المتقدمة.
(١) كما يشهد للتخيير المذكور في المتن قوله تعالى وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) [٣] المفسر في جملة من النصوص بما أثبته في المتن التي عمدتها صحيحة زرارة [٤] المؤيدة برواية حريز [٥] حيث أنها و ان كانت صحيحة بطريق الشيخ و لكنها مرسلة في طريق الكليني (قده) و حيث لا يحتمل تعدد الرواية سيما بعد وحدة الراوي عن حريز و هو حماد فلا جرم يتعارض الطريقان و من ثمَّ لا تصلح إلا للتأييد.
[١] التهذيب ج ٥ ص ٩٠٨.
[٢] الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٨.
[٣] البقرة آية ١٩٦.
[٤] الوسائل باب ١٤ من بقية كفارات الإحرام ح ٣.
[٥] الوسائل باب ١٤ من بقية كفارات الإحرام ح ١.