المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٤٦ - فصل في صوم الكفارة
و هي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (١) فإنها بدنة أو بقرة و مع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
(١) كما دلت عليه موثقة إسحاق بن عمار المتضمنة للتفصيل بين ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الاذن و انه لا شيء عليه على الثاني، و على الأول يفصل بين الموسر و المعسر، أي القادر و العاجز حسبما ذكره في المتن، قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة الى أن قال (عليه السلام):
إن كان موسرا و كان عالما انه لا ينبغي له و كان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة، و ان شاء بقرة، و ان شاء شاة. و ان لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه، موسرا كان أو معسرا، و ان كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام [١].
و قد تضمنت الموثقة التخيير بين أمور ثلاثة: بدنة أو بقرة أو شاة، و قد اقتصر في المتن على الأوليين و لا وجه له بعد اشتمال النص على الثالث و كونه مفتى به عند الأصحاب.
ثمَّ ان الصيام المذكور في النص مطلق غير محدود بحد فهو قابل للانطباق حتى على اليوم الواحد، الا أن المستفاد من الروايات التي منها صحيحة زرارة الواردة في الحلق المشار إليها آنفا ان بدل التصدق بالشاة انما هو صيام ثلاثة أيام كما فهمه الأصحاب فاحتمال الاكتفاء باليوم الواحد كما في الجواهر ضعيف لا يعبأ به.
[١] الوسائل باب ٨ من كفارات الاستمتاع ح ٢.