بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦٦ - مسئله اول مبحث اجزاء
راجع بوده و ضمير در « عنه » به اتيان به مأموربه امر واقعى عود مىكند.
قوله: و حقيقتها هو البحث الخ: ضمير در « حقيقتها » به هذه المسئله راجع است.
قوله: و المراد من الاقتضاء فى كلامه: يعنى فى كلام بعض المتأخّرين.
قوله: انّه هل يلزم عقلا الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لا وجه لجعلها من باب مباحث الالفاظ: ضمير در « لجعلها » به « هذه المسئله» عود مىكند.
متن:
المقام الاوّل الامر الاضطرارى
وردت في الشّريعة المطهّرة اوامر لا تحصى تختصّ بحال الضّرورات و تعذّر امتثال الاوامر الاولى او بحال الحرج في امتثالها: مثل التّيمّم و وضوء الجبيرة و غسلها، و صلاة العاجز عن القيام او القعود، و صلاة الغريق.
و لا شكّ في انّ الاضطرار ترتفع به فعليّة التّكليف، لانّ اللّه تعالى لا يكلّف نفسا الّا وسعها. و قد ورد في الحديث النّبوي المشهور الصّحيح (رفع عن امّتي ما اضطرّوا اليه).
غير انّ الشّارع المقدّس: حرصا على بعض العبادات لا سيّما الصّلاة الّتي لا تترك بحال- امر عباده بالاستعاضة عمّا اضطرّوا الى تركه بالاتيان ببدل عنه: فأمر- مثلا- بالتّيمّم بدلا عن الوضوء او الغسل، و قد جاء في الحديث (يكفيك عشر سنين). و امر بالمسح على الجبيرة بدلا عن غسل بشرة العضو في الوضوء و الغسل. و أمر بالصّلاة من جلوس بدلا عن الصّلاة من قيام ... و هكذا فيما لا يحصى من الاوامر الواردة في حال اضطرار المكلّف و عجزه عن امتثال الامر الاولي الاختياري او في حال الحرج في امتثاله.
و لا شكّ في أنّ هذه الاوامر الاضطراريّة هي اوامر واقعيّة حقيقيّة ذات مصالح ملزمة كالاوامر الاوّليّة. و قد تسمّى (الاوامر الثّانويّة) تنبيها على انّها واردة لحالات طارئة ثانويّة على المكلّف و اذا امتثلها المكلّف ادّى ما عليه في هذا الحال و