بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٩ - رأى مرحوم صاحب كفايه
ممكنست ادّعاء كنيم بين مسلك صاحب كفايه و رأى ما اجمالا تلازم مىباشد زيرا وقتى از ناحيه دلالت التزاميّه دليلين بين آنها تكاذب و تنافى وجود داشت مىتوان گفت پس وجود مناط حكمين در مورد اجتماع محرز نيست كما اينكه با عدم تكاذب و تنافى ممكنست وجود مناط براى هركدام از دو حكم را در مورد اجتماع احراز نمود بلكه چارهاى نيست از اينكه مىبايد بمقتضاى اطلاق دليلين در مدلول مطابقى آنها مناطشان را احراز و مشخّص نمود، بنابراين بين مسلك مرحوم صاحب كفايه و آنچه ما بعنوان مناط و ملاك تفرقه بيان كرديم اختلافى وجود ندارد.
بيان مراد
قوله: و لعلّه يمكن استفادته من مطاوى كلماتهم: ضمير در « لعلّه » و « استفادته » به « هذا » راجع مىباشند.
قوله: للعلم الاجمالى حينئذ الخ: يعنى حين عدم الاحراز.
قوله: فجعل احراز مناط الخ: ضمير فاعلى در « جعل » به صاحب كفايه راجع است.
قوله: فى مورد الاجتماع و عدمه: ضمير در « عدمه » به احراز برمىگردد.
قوله: و بدونها لا تعارض: ضمير در « بدونها » به دلالت التزاميّه راجع است.
قوله: و يمكن دعوى التّلازم بين المسلكين: مقصود مسلك صاحب كفايه و مصنّف مىباشد.
قوله: لانّه مع تكاذب الدّليلين الخ: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن: و امّا شيخنا (النّائيني) فقد ذهب الى: « انّ مناط دخول المورد في باب التّعارض ان تكون الحيثيّتان في العامين من وجه حيثيّتين تعليليّتين لانّه حينئذ يتعلّق الحكم في كلّ منهما بنفس ما يتعلّق به فيتكاذبان، و امّا اذا كانتا تقييديّتين فلا يقع التّعارض بينهما و يدخلان حينئذ في مسألة الاجتماع مع المندوحة و في باب التّزاحم