بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٧١ - متعلق نهى
آيا نهى از شرب خمر مقتضى فساد بوده يا مقتضى فساد نيست.
بنابراين بايد گفت:
اينطور نيست كه هرچه متعلّق نهى قرار گيرد موضع نزاع در اينمسئله باشد بلكه مورد نزاع تنها عملى است كه اتّصاف به دو وصف صحّت و فساد را بپذيرد.
سپس مىفرمايند:
معلوم باشد متعلّق نهى عام بوده و شامل عبادت و معاملهاى بوده كه اتّصافشان بصحّت و فساد صحيح است از اينرو مسئله حاضر هيچ اختصاصى بعبادت ندارد و اينكه ببرخى از علماء نسبت داده شده كه وى مسئله را اختصاص به عبادت داده بنظر صحيح نمىباشد.
متن: و اذا اتّضح المقصود من الكلمات الّتي وردت في العنوان، يتّضح المقصود من النّزاع و محلّه هنا، فانّه يرجع الى النّزاع في الملازمة العقليّة بين النّهي عن الشّيئ و فساده، فمن يقول بالاقتضاء فانّما يقول بانّ النّهي يستلزم عقلا فساد متعلّقه، و قد يقول مع ذلك بانّ اللّفظ الدّالّ على النّهي دالّ على فساد المنهي عنه بالدّلالة الالتزاميّة. و من يقول بعدمه انّما يقول بانّ النّهي عن الشّيئ لا يستلزم عقلا فساده.
او فقل: انّ النّزاع هنا يرجع الى النّزاع في وجود الممانعة و المنافرة عقلا بين كون الشّيئ صحيحا و بين كونه منهيّا عنه، أي انّه هل هناك مانعة جمع بين صحّة الشّيئ و النّهي عنه او لا؟
و لأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقليّة كما صنعنا.
و لمّا كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كلّ واحدة من العبادة و المعاملة عقدوا البحث في موضعين: العبادة و المعاملة، فينبغي البحث عن كلّ منهما مستقلّا في مبحثين:
ترجمه: و وقتى مقصود و مراد از كلمات و الفاظى كه در عنوان بحث آمده واضح و روشن گرديد اينك مراد از نزاع و محلّ آن در اينجا نيز معلوم گرديد چه آنكه مرجع نزاع به ملازمه عقليّه بين نهى از شيئ و فساد آن مىباشد، لذا كسانيكه قائل باقتضاء هستند قائلند باينكه نهى عقلا مستلزم فساد متعلّق مىباشد.