بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٣ - نتيجه بحث و مسئله مقدمه واجب و اقوال در آن
و ذلك لانّه اذا كان الامر بذي المقدّمة داعيا للمكلّف الى الاتيان بالمأمور به فانّ دعوته هذه- لا محالة بحكم العقل- تحمله و تدعوه الى الاتيان بكلّ ما يتوقّف عليه المأمور به تحصيلا له.
و مع فرض وجود هذا الدّاعي في نفس المكلّف لا تبقى حاجة الى داع آخر من قبل المولى، مع علم المولى- حسب الفرض- بوجود هذا الدّاعي، لانّ الامر المولوي- سواء كان نفسيّا ام غيريّا- انّما يجعله المولى لغرض تحريك المكلّف نحو فعل المأمور به، اذ يجعل الدّاعي في نفسه حيث لا داع.
بل يستحيل فى هذا الفرض جعل الدّاعي الثّاني من المولى، لانّه يكون من باب تحصيل الحاصل.
و بعبارة أخرى: انّ الامر بذي المقدّمة لو لم يكن كافيا في دعوة المكلّف الى الاتيان بالمقدّمة فأيّ امر بالمقدّمة لا ينفع و لا يكفي للدّعوة اليها بما هي مقدّمة.
و مع كفاية الامر بذي المقدّمة لتحريكه الى المقدّمة و للدّعوة اليها فأيّة حاجة تبقى الى الامر بها من قبل المولى، بل يكون عبثا و لغوا، بل يمتنع لانّه تحصيل للحاصل.
و عليه، فالاوامر الواردة في بعض المقدّمات يجب حملها على الارشاد و بيان شرطيّة متعلّقها للواجب و توقّفه عليها كسائر الاوامر الارشاديّة في موارد حكم العقل و على هذا يحمل قوله عليه السّلام:
« اذا زالت الشّمس فقد وجب الطّهور و الصّلاة».
و من هذا البيان نستحصل على النّتيجة الآتية:
( انّه لا وجوب غيري اصلا، و ينحصر الوجوب المولوي بالواجب النّفسي فقط. فلا موقع اذن لتقسيم الواجب الى النّفسي و الغيري. فليحذف ذلك من سجلّ الابحاث الاصوليّة).
ترجمه:
مختار مرحوم مصنّف و استدلال بر آن
مرحوم مصنّف مىفرمايند: