بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧٦ - مقام دوم امر ظاهرى
و انّما الّذي يحسن ان نبحث عنه هنا في هذا الباب هو انّ الامر الواقعي المجهول لو انكشف فيه بعد ذلك خطأ الامارة أو الاصل، و قد عمل المكلّف- حسب الفرض- على خلافه اتّباعا للامارة الخاطئة او الاصل المخالف للواقع، فهل يجب على المكلّف امتثال الامر الواقعي في الوقت أداء و في خارج الوقت قضاء، أو أنّه لا يجب شيئ عليه بل يجزي ما اتى به على طبق الامارة او الاصل و يكتفى به؟
ثمّ انّ العمل على خلاف الواقع- كما سبق- تارة يكون بالامارة و اخرى بالاصل. ثمّ الانكشاف على نحوين: انكشاف على نحو اليقين و انكشاف بمقتضى حجّة معتبرة. فهذه اربع صور.
و لاختلاف البحث في هذه الصّور- مع اتّفاق صورتين منها في الحكم و هما صورتا الانكشاف بحجّة معتبرة مع العمل على طبق الامارة و مع العمل بمقتضى الاصل- نعقد البحث في ثلاث مسائل:
ترجمه:
مقام دوّم: امر ظاهرى
مقدّمه
حكم ظاهرى داراى دو اصطلاح است:
١- معنائى كه قبلا در ابتداء جزء اوّل ص () گذشت و آن در مقابل حكم واقعى است اگرچه حكم واقعى از ادلّه اجتهاديّه ظنّيّه استفاده گردد، بنابراين حكم ظاهرى اختصاص پيدا مىكند بآنچه كه بواسطه اصول ثابت مىگردد.
٢- هرحكمى كه ظاهرا در صورت جهل بحكم واقعى كه در علم حقتعالى ثابت است ثابت باشد، بنابراين حكم ظاهرى باينمعنا شامل هرحكمى مىشود كه از طريق امارات و اصول استفاده مىگردد در نتيجه حكم ظاهرى بمعناى دوّم اعمّ است از حكم ظاهرى بمعناى اوّل و همين معناى دوّم كه عام مىباشد در اينجا مقصود است، بنابراين امر ظاهرى عبارتست از:
آنچه اصل يا اماره متضمّن و مشتمل بر آن باشد.