بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٥ - اجتماع امر و نهى در صورت وجود مندوحه
ب: منتفى بودن مقتضى براى امر در آن.
و با وجود چنين احتمالى ديگر وجود مقتضى براى امر در مورد اجتماع محرز نبوده در نتيجه نمىتوان حكم بصحّت آن نمود اگرچه در باب عبادات صرف الوجود مقتضى را كافى دانسته و بودن امر فعلى را شرط ندانيم.
بيان مراد
قوله: فانّه بناء على القول بالامتناع الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لانّه لا امر مع ترجيح الخ: ضمير در « لانّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: و كان قد اتى بالفعل الخ: ضمير در « اتى » به مكلّف عود مىكند.
قوله: بكفاية رجحانها الذّاتى: ضمير مؤنّث در « رجحانها » به عبادت برمىگردد.
قوله: مع قصد ذلك: يعنى مع قصد الرّجحان و المصلحة.
قوله: و قيل انّه لا يبقى الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: مصحّح فى هذه الصّورة: مقصود صورتى است كه جمع بين مأموربه و منهىعنه از روى جهل قصورى يا نسيان باشد مشروط باينكه مكلّف عمل را بقصد قربت اتيان كند.
قوله: و هو المصلحة الذّاتيّة: ضمير « هو » به مقتضى عود مىكند.
متن: هذا بناء على الامتناع و تقديم جانب النّهي، و امّا بناء على الامتناع و تقديم جانب الامر فلا شبهة في وقوع العبادة صحيحة اذ لا نهي حتّى يمنع من صحّتها، لا سيّما اذا قلنا بتعارض الدّليلين بناء على الامتناع فانّه لا يحرز معه المفسدة الذّاتيّة في المجمع.
و كذلك الحقّ هو صحّة العبادة اذا قلنا بالجواز، فانّه كما جاز توجيه الامر و النّهي الى عنوانين مختلفين مع التقائهما في المجمع فقلنا بجواز الاجتماع في مقام التّشريع، فكذلك نقول لا مانع من الاجتماع في مقام الامتثال أيضا كما اشرنا اليه في