بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣٦ - استدلال عدليه بر مرام خود
قوله: فانّ ذلك يدركه: مشار اليه « ذلك » حسن احسان و قبح ظلم مىباشد.
قوله: بان الحسن و القبح فى ذلك: مشار اليه « ذلك » دو مثال حسن احسان و قبح ظلم مىباشد.
قوله: و هو مسلّم لا نزاع فيه: ضمير « هو » به معناى ملايمت و منافرت و كمال و نقص راجع است.
قوله: و امّا بالمعنى المتنازع فيه: يعنى حسن و قبح بمعنائى كه جزء آراء محموده باشد.
قوله: لتواتره عن جميع النّاس: ضمير در « لتواتره » به هذا المدح و الذّمّ راجع است.
قوله: و الّذى يدفع العقلاء لهذا: يعنى و الّذى يبعث العقلاء لهذا، مشار اليه « هذا » حكم عقلاء است به حسن و قبح.
متن: ٤- و استدلّ العدليّة ايضا بانّ الحسن و القبح لو كانا لا يثبتان الامن طريق الشّرع، فهما لا يثبتان اصلا حتّى من طريق الشّرع.
و قد صوّر بعضهم هذه الملازمة على النّحو الآتي:
انّ الشّارع اذا أمر بشيء فلا يكون حسنا الّا اذا مدح مع ذلك الفاعل عليه و اذا نهى عن شيء فلا يكون قبيحا الّا اذا ذمّ الفاعل عليه. و من أين تعرف انّه يجب ان يمدح الشّارع فاعل المأمور به و يذمّ فاعل المنهي عنه، الّا اذا كان ذلك واجبا عقلا، فتوقّف حسن المأمور به و قبح المنهي عنه على حكم العقل و هو المطلوب.
ثمّ لو ثبت انّ الشّارع مدح فاعل المأمور به و ذمّ فاعل المنهي عنه، و المفروض انّ مدح الشّارع ثوابه و ذمّه عقابه، فمن اين نعرف انّه صادق في مدحه و ذمّه الّا اذا ثبت انّ الكذب قبيح عقلا يستحيل عليه، فيتوقّف ثبوت الحسن و القبح شرعا على ثبوتهما عقلا، فلو لم يكن لهما ثبوت عقلا فلا ثبوت لهما شرعا.
ترجمه:
استدلال دوّم عدليّه بر مرام و مسلك خود
٤- حضرات عدليّه براى مسلك خود بدليل ديگرى نيز متمسّك شده كه