بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٥٤ - وجوب خروج از مكان غصبى يا حرمت آن
ناحيه آنها ناشى و حاصل مىشود مسلّما مقدّمه براى خروج بوده يا لااقلّ شبه مقدّمه مىباشند نه آنكه نفس خروج بحساب آيند.
بيان مراد
قوله: بل على تقديره: يعنى على تقدير كون التّخلّص عنوانا صادقا على الخروج.
قوله: ينبغى ان يراد منه: ضمير در « منه » به تخلّص راجع است.
قوله: مقدّمة له: ضمير در « له » به تخلّص عود مىكند.
قوله: بالحركات الخروجيّة الّتى منها يكون الخروج: يعنى الّتي نشاء منها كون الخروج، بنابراين كلمه « من » نشويّه مىباشد.
متن: و (ثالثا)- لو سلّمنا انّ التّخلّص عنوان ينطبق على الحركات الخروجيّة فلا نسلّم بوجوبه النّفسي، لأنّ التّخلّص عن الحرام ليس هو الّا عبارة اخرى عن ترك الحرام، و ترك الحرام ليس واجبا نفسيّا على وجه يكون ذا مصلحة نفسيّة في مقابل المفسدة النّفسيّة في الفعل، نعم هو مطلوب بتبع النّهي عن الفعل، و قد تقدّم ذلك في مبحث النّواهي في الجزء الاوّل و في مسألة الضّدّ في الجزء الثّاني، فكما انّ الامر بالشّيئ لا يقتضي النّهي عن ضدّه العام أي نقيضه و هو التّرك، كذلك انّ النّهي عن الشّيئ لا يقتضي الامر بضدّه العام أي نقيضه و هو التّرك. و لذا قلنا في مبحث النّواهي: انّ تفسير النّهي بطلب التّرك كما وقع للقوم ليس في محلّه و انّما هو تفسير للشّيئ بلازم المعنى العقلي، فانّ مقتضى الزّجر عن الفعل طلب تركه عقلا لا على أن يكون التّرك ذا مصلحة نفسيّة في مقابل مفسدة الفعل. و كذلك في الامر فانّ مقتضى الدّعوة الى الفعل الزّجر عن تركه عقلا لا على ان يكون التّرك ذا مفسدة نفسيّة في مقابل مصلحة الفعل، بل ليس في النّهي الّا مفسدة الفعل و ليس في الامر الّا مصلحة الفعل.
ترجمه:
دليل سوّم
بفرض بپذيريم كه تخلّص عنوانى باشد صادق بر حركات خروجيّه ولى