بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٢ - رأى حق در مسئله
بنابراين معلوم بالذّات صورت شيئ بوده و معلوم بالعرض نفس شيئ بوده كه صورتش عند العقل حاصل مىگردد.
بيان مراد
قوله: و لكن ذلك لا ينفعه فى الغرض: مشار اليه « ذلك » اخذ عنوان در معنون بطورى كه فانى در آن باشد، مىباشد.
قوله: يهدف اليه: يعنى هدف اينقائل مىباشد.
قوله: و ليس هو الّا العنوان: ضمير « هو » به معلوم بالذّات راجع است.
قوله: و لكنّه فى الحقيقة هو معلوم بالعرض: ضمير در « لكنّه » به معنون عود مىكند.
متن: و اذا ثبت ما تقدّم و اتّضح ما رمينا اليه من انّ متعلّق التّكليف اوّلا و بالذّات هو العنوان و انّ المعنون متعلّق له بالعرض- يتّضح لك الحقّ جليّا في مسألتنا (مسألة اجتماع الامر و النّهي) و هو: انّ الحقّ (جواز الاجتماع).
و معنى جواز الاجتماع انّه لا مانع من أن يتعلّق الايجاب بعنوان و يتعلّق التّحريم بعنوان آخر، و اذا جمع المكلّف بينهما صدفة بسوء اختياره فانّ ذلك لا يجعل الفعل الواحد المعنون لكلّ من العنوانين متعلّقا للايجاب و التّحريم الّا بالعرض، و ليس ذلك بمحال فانّ المحال انّما هو ان يكون الشّيئ الواحد بذاته متعلّقا للايجاب و التّحريم.
و عليه، فيصحّ أن يقع الفعل الواحد امتثالا للامر من جهة باعتبار انطباق العنوان المأمور به عليه و عصيانا للنّهي من جهد أخرى باعتبار انطباق عنوان المنهي عنه. و لا محذور في ذلك ما دام أنّ ذلك الفعل الواحد ليس بنفسه و بذاته يكون متعلّقا للامر و للنّهي ليكون ذلك محالا، بل العنوانان الفانيان هما المتعلّقان للامر و النّهي. غاية الامر انّ تطبيق العنوان المأمور به على هذا الفعل يكون هو الدّاعي الى اتيان الفعل، و لا فرق بين فرد و فرد في انطباق العنوان عليه، فالفرد الّذي ينطبق عليه العنوان المنهي عنه كالفرد الخالي من ذلك في كون كلّ منهما ينطبق عليه العنوان المأمور به بلا جهة خلل في الانطباق.