بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦٣ - مسئله اول مبحث اجزاء
قوله: و ما كان قد دعا اليه: اين عبارت عطف تفسير است براى « غرضه » .
قوله: لانتهاء امد دعوته: علّت است براى « يستحيل » .
قوله: و هو حصول المعلول بلا علّة: ضمير « هو » به محال راجع است.
متن: و انّما وقع الخلاف- او يمكن ان يقع- في مسألة الاجزاء فيما اذا كان هناك أمران: أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلّف امّا لتعذّره عليه او لجهله به، و أمر ثانوي امّا اضطراري فى صورة تعذّر الاوّل و امّا ظاهري في صورة الجهل بالاوّل. فانّه اذا امتثل المكلّف هذا الامر الثّانوي الاضطراري أو الظّاهري ثمّ زال العذر و الاضطرار أو زال الجهل و انكشف الواقع- صحّ الخلاف في كفاية ما أتى به امتثالا للامر الثّاني عن امتثال الامر الاوّل، و اجزائه عنه اعادة في الواقع و قضاء في خارجه.
و لأجل هذا عقدت هذه المسألة (مسألة الاجزاء).
و حقيقتها هو البحث عن ثبوت الملازمة- عقلا- بين الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري او الظّاهري، و بين الاجزاء و الاكتفاء به عن امتثال الامر الاولى الاختياري الواقعي.
و قد عبر بعض علماء الاصول المتأخّرين عن هذه المسألة بقوله:
« هل الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الاجزاء او لا يقتضي».
و المراد من (الاقتضاء) في كلامه: الاقتضاء بمعنى العلّيّة و التّأثير. أي انّه هل يلزم- عقلا- من الاتيان بالمأمور به سقوط التّكليف شرعا أداء و قضاء.
و من هنا تدخل هذه المسألة في باب الملازمات العقليّة، على ما حرّرنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد بالملازمة العقليّة. و لا وجه لجعلها من باب مباحث الالفاظ لانّ ذلك ليس من شؤون الدّلالة اللّفظيّة.
و علينا ان تعقد البحث في مقامين: (الاوّل) في اجزاء المأمور به بالامر الاضطراري. (الثّاني) في اجزاء المأمور به بالامر الظّاهري:
ترجمه:
مورد اختلاف در مسئله اجزاء
مرحوم مصنّف مىفرمايند: