بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٣٨ - اجتماع امر و نهى در صورت وجود مندوحه
دوران بين امتثال امر و اطاعت از نهى نمىباشد تا باجبار هركدام كه اهمّ هستند بر ديگرى مقدّم نمائيم.
بيان مراد
قوله: فانّه لا يحرز معه المفسدة الذّاتيّة: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مىباشد و ضمير در « معه » به تعارض برمىگردد.
قوله: فانّه كما جاز الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى شأن مىباشد.
قوله: مع التقائهما فى المجمع: ضمير در « التقائهما » به عنوانين برمىگردد.
قوله: لا قبل وجوده و لا بعد وجوده: ضمير در « وجوده » به معنون برمىگردد.
قوله: تطبيق العنوان المأمور به عليه: ضمير در « عليه » به معنون برمىگردد.
قوله: لا انّ الدّاعى الى اتيانه: يعنى اتيان معنون.
قوله: و لكن اجراء احكام التّزاحم الخ: اين عبارت اشاره است باشكال مرحوم مصنّف بكلام قيل.
قوله: و حينئذ لا محالة يقع التّزاحم الخ: كلمه « حينئذ » يعنى حين نقول بجواز الاجتماع فى مقام الجعل و الانشاء دون مقام الامتثال.
متن:
اجتماع الامر و النّهي مع عدم المندوحة
تقدّم الكلام كلّه في اجتماع الامر و النّهي فيما اذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به و المنهي عنه، و قد جمع المكلّف بينهما في فعل واحد بسوء أختياره. و يلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة او جهل. و قد ذهبنا الى جواز الاجتماع في مقامي الجعل و الامتثال.
و بقي الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة، و ذلك بأن يكون المكلّف مضطرّا الى هذا الجمع بينهما. و الاضطرار على نحوين:
( الاوّل)- أن يكون بدون سبق اختيار للمكلّف في الجمع كمن اضطرّ لانقاذ غريق الى التّصرّف، في ارض مغصوبة، فيكون تصرّفه في الارض واجبا من