بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٧٦ - توضيح در اطراف معلول نبودن وجوب مقدمه از وجوب ذو المقدمه
قوله: على ان يصدر من الغير: ضمير در « يصدر » به فعل راجع است.
قوله: فاذا اشتاقه لا بدّ ان يدعو الغير: ضمير فاعلى در « اشتاقه » به آمر و ضمير مفعولى به فعل مأمور عود مىكند چنانچه ضمائر فاعلى و مفعولى در « يدفعه » و « يحثه » نيز چنين مىباشند.
قوله: فيشتاق الى الامر به: ضمير فاعلى در « يشتاق » به آمر و ضمير مجرورى در « به » به فعل المأموربه عود مىكند.
قوله: و ذلك بتوجيه الامر نحوه: مشار اليه « ذلك » جعل داعى در نفس غير مىباشد و ضمير در « نحوه » به « غير » راجع است.
قوله: و من جملته: ضمير در « جملته » به مأموربه عود مىكند.
قوله: فانّه اذا ذهبنا الى وجوبها: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » بوده و در « وجوبها » به مقدّمه عود مىكند.
قوله: الى صدورها: يعنى صدور مقدّمه.
قوله: و منبثق منه: يعنى و منبعث منه، ضمير در « منه » به ذى المقدّمه راجع است.
قوله: تتعلّق بالامر بها: ضمير در « بها » به مقدّمه عود مىكند.
قوله: فيصدر حينئذ الامر: ضمير فاعلى در « يصدر » به آمر راجع بوده و كلمه « حينئذ » يعنى حين حصول الارادة الحتميّه بالمقدّمة.
متن: اذا عرفت ذلك، فانّك تعرف انّه اذا فرض انّ المقدّمة متقدّمة بالوجود الزّماني على ذيّها على وجه لا يحصل ذوها في ظرفه و زمانه الّا اذا حصلت في قبل حلول زمانه، كما في امثلة المقدّمات المفوّتة، فانّه لا شكّ في انّ الآمر يشتاقها ان تحصل في ذلك الزّمان المتقدّم، و هذا الشّوق بالنّسبة الى المقدّمة يتحوّل الى الارادة الحتميّة بالامر، اذ لا مانع من البعث نحوها حينئذ، و المفروض انّ وقتها قد حان فعلا فلا بدّ ان يأمر بها فعلا، امّا ذو المقدّمة فحسب الفرض لا يمكن البعث نحوه و الامر به قبل وقته لعدم حصول ظرفه، فلا امر قبل الوقت، و ان كان الشّوق الى الامر به حاصل حينئذ و لكن لا يبلغ مبلغ الفعليّة لوجود المانع.