بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٤٨ - مناقشه مرحوم اصفهانى در كلام مذكور
بخواهد كه بغرضش وافى باشد.
قوله: اى المركّب من المقيّد و القيد: يعنى بطور وحدت مطلوب.
قوله: لا انّ الخصوصيّة: مقصود از « خصوصيّت » تقييد مقيّد به قيد مىباشد.
قوله: المفروغ عن كونه مأمورا به: يعنى اينطور نيست كه مطلوب مولى متعدّد باشد يكى اصل مأموربه و ديگرى خصوصيّت زائد بر آن.
قوله: لانّ المفروض انّ ذات المأموربه ذى الخصوصيّة الخ: يعنى فرض كلام اينستكه ذات مأموربه كه مقيّد بقيد است خود بتنهائى و بدون قيد دخالتى در تحصيل غرض مولى نداشته و اتيانش بدون آوردن قيد هيچ اثرى ندارد بلكه وجودش كالعدم است.
قوله: و على هذا: يعنى و بنابر اينكه قيد و مقيّد هردو در غرض داخل بوده و بنحو وحدت مطلوب ملاحظه شوند.
قوله: فيكون هذا القيد: يعنى قيدى كه مستدلّ آنرا شرط شرعى ناميد.
متن: و ان كان من قبيل (الثّاني) فهذا هو شأن الشّرط سواء كان شرطا شرعيّا او عقليّا و مثل هذا لا يعقل ان يدخل في حيّز الامر النّفسي، لانّ الغرض- كما قلنا- لا يدعو بالاصالة الّا الى ارادة ذات ما يفي بالغرض و يقوم به في الخارج، و امّا ماله دخل في تأثير السّبب أي في فعليّة الغرض فلا يدعو اليه الغرض في عرض ذات السّبب، بل الّذي يدعو الى ايجاد شرط التّأثير لا بدّ ان يكون غرضا تبعيّا يتّبع الغرض الاصلي و ينتهي اليه.
و لا فرق بين الشّرط الشّرعي و غيره في ذلك، و انّما الفرق انّ الشّرط الشّرعي لمّا كان لا يعلم دخله في فعليّة الغرض الّا من قبل المولى كالطّهارة و الاستقبال و نحوهما بالنّسبة الى الصّلاة، فلا بدّ ان ينبه المولى على اعتباره و لو بأن يأمر به، امّا بالامر المتعلّق بالمأمور به أي يأخذه قيدا فيه كأن يقول مثلا صلّ عن طهارة، او بأمر مستقلّ كأن يقول مثلا: تطهّر للصّلاة. و على جميع الاحوال لا تكون الارادة المتعلّقة به في عرض ارادة ذات السّبب حتّى يكون مأمورا به بالامر النّفسي، بل الارادة فيه تبعيّة و كذا الامر به.