بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧٥ - وجوه چهارگانه براى قول باجزاء
قوله: و التّنصيص على ذلك: مشار اليه « ذلك » وجوب اداء و قضاء مىباشد.
قوله: و اذا لم يبيّن ذلك: مشار اليه « ذلك » وجوب اداء و قضاء مىباشد.
قوله: فقد يقال انّه لا يصدق بالنّسبة اليه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و در « اليه » به امر راجع است.
قوله: فيما يجوز البدار به: ضمير در « به » به اداء راجع است.
قوله: فانّ هذا شكّ فى اصل التّكليف: مشار اليه « هذا » شكّ در وجوب اداء و قضاء مىباشد.
قوله: و فى مثله تجرى اصالة البرائة: ضمير در « مثله » به شكّ در اصل تكليف راجع است.
قوله: و يتأكّد ذلك: مشار اليه « ذلك » قول باجزاء مىباشد.
متن:
المقام الثّاني- الامر الظّاهري
تمهيد:
للحكم الظّاهري اصطلاحان: (احدهما) ما تقدّم في اوّل الجزء الاوّل ص ٦، و هو المقابل للحكم الواقعي، و ان كان الواقعي مستفادا من الادلّة الاجتهاديّة الظّنّيّة فيختصّ الظّاهري بما ثبت بالاصول العمليّة. و (ثانيهما) كلّ حكم ثبت ظاهرا عند الجهل بالحكم الواقعي الثّابت في علم اللّه تعالى، فيشمل الحكم الثّابت بالامارات و الاصول معا. فيكون الحكم الظّاهري بالمعني الثّاني اعمّ من الاوّل.
و هذا المعنى الثّاني العامّ هو المقصود هنا بالبحث، فالامر الظّاهري: ما تضمّنه الاصل او الامارة.
ثمّ انّه لا شكّ في انّ الامر الواقعي في موردي الاصل و الامارة غير منجز على المكلّف، بمعنى انّه لا عقاب على مخالفته بسبب العمل بالامارة و الاصل لو اتّفق مخالفتهما له، لأنّه- من الواضح- انّ كلّ تكليف غير واصل الى المكلّف بعد الفحص و اليأس غير منجّز عليه، ضرورة انّ التّكليف انّما يتنجّز بوصوله بأيّ نحو من انحاء الوصول، و لو بالعلم الاجمالي.
هذا كلّه لا كلام فيه، و سيأتي في مباحث الحجّة تفصيل الحديث عنه.