بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٧١ - مقام اول امر اضطرارى
بكم اليسر و لا يريد بكم العسر).
و ليس من شأن التّخفيف و التّوسعة ان يكلّفهم ثانيا بالقضاء او الاداء، و ان كان النّاقص لا يسدّ مسدّ الكامل في تحصيل كلّ مصلحته الملزمة.
٢- انّ اكثر الادلّة الواردة في التّكاليف الاضطراريّة مطلقة مثل قوله تعالى: «فلمتجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا»، أي انّ ظاهرها بمقتضى الاطلاق الاكتفاء بالتّكليف الثّاني لحال الضّرورة، و انّ التّكليف منحصر فيه و ليس وراءه تكليف آخر. فلو انّ الاداء او القضاء واجبان ايضا لوجب البيان و التّنصيص على ذلك. و اذ لم يبيّن ذلك علم انّ النّاقص يجزيء عن أداء الكامل أداء و قضاء، لا سيّما مع ورود مثل قوله (ع): « انّ التّراب يكفيك عشر سنين».
٣- انّ القضاء بالخصوص انّما يجب فيما اذا صدق الفوت، و يمكن ان يقال انّه لا يصدق الفوت في المقام، لانّ القضاء انّما يفرض فيما اذا كانت الضّرورة مستمرّة في جميع وقت الاداء. و على هذا التّقدير لا أمر بالكامل في الوقت، و اذا لم يكن امر فقد يقال انّه لا يصدق بالنّسبة اليه فوت الفريضة، اذ لا فريضة.
و أمّا الاداء فانّما يفرض فيما يجوز البدار به، و قد ابتدر المكلّف- حسب الفرض- الى فعل النّاقص في الازمنة الاولى من الوقت ثمّ زالت الضّرورة قبل انتهاء الوقت. و نفس الرّخصة في البدار- لو ثبتت- تشير الى مسامحة الشّارع في تحصيل الكامل عند التّمكّن، و الّا لفرض عليه الانتظار تحصيلا للكامل.
٤- اذا كنّا قد شكّكنا في وجوب الاداء و القضاء، و المفروض انّ وجوبهما لم ننفه باطلاق و نحوه- فانّ هذا شكّ في اصل التّكليف. و في مثله تجري اصالة البراءة القاضية بعدم وجوبهما.
فهذه الوجوه الاربعة كلّها او بعضها او نحوها هي سر حكم الفقهاء بالاجزاء قضاء و اداء. و القول بالاجزاء- على هذا- امر لا مفر منه. و يتأكّد ذلك في الصّلاة الّتي هي العمدة في الباب.
ترجمه:
توضيح
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند: