بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٩٥ - وجوهى كه در جواب از اشكال مذكور گفته شده
قوله: او دور على ما قيل: تقرير دور اينستكه:
عباديّت طهارات سهگانه متأخّر و موقوف است بر ثبوت و تقدّم امر غيرى بآنها حال اگر امر غيرى نيز متأخّر از عباديّت آنها باشد دور لازم مىآيد.
قوله: هو الامر النّفسى الاستحبابى لها: ضمير در « لها » به طهارات سهگانه راجع است.
قوله: السّابق على الامر الغيرى بها: ضمير در « بها » به طهارات سهگانه عود مىكند.
قوله: اذ المفروض انّه قد وجب فعلها: ضمير در « انه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « فعلها » به طهارات سهگانه عود مىكند.
قوله: فلا يجوز تركها: يعنى ترك طهارات سهگانه.
قوله: فلو طرء عليه الوجوب: يعنى فلو عرض على الاستحباب الوجوب.
قوله: لا ينعدم: ضمير مستتر به استحباب عود مىكند.
قوله: بل يشتد وجوده: يعنى وجود الاستحباب.
قوله: فيكون الوجوب استمرارا له: ضمير در « له » به استحباب برمىگردد.
قوله: و هو وجود واحد مستمرّ: ضمير « هو » به بياض برمىگردد.
قوله: و اذا كان الامر كذلك: يعنى وقتى امر چنين بود و پس از آمدن امر غيرى و حكم بوجوب طهارات استحباب هنوز باقى بود.
متن: و لكن هذا الجواب- على حسنه- غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشّبهة. و سرّ ذلك انّه لو كان المصحّح لعباديّتها هو الامر الاستحبابي النّفسي بالخصوص لكان يلزم الّا تصحّ هذه المقدّمات الّا اذا جاء بها المكلّف بقصد امتثال الامر الاستحبابي فقط، مع انّه لا يفتي بذلك احد، و لا شكّ في انّها تقع صحيحة لو اتى بها بقصد امتثال امرها الغيري، بل بعضهم اعتبر قصده في صحّتها بعد دخول وقت الواجب المشروط بها.
فنقول (اكمالا للجواب): انّه ليس مقصود المجيب من كون استحبابها النّفسي مصحّحا لعباديّتها أنّ المأمور به بالامر الغيري هو الطّهارة المأتي بها بداعي